757  - أنا إبراهيم بن مخلد بن جعفر المعدل ،  نا  أحمد بن كامل القاضي ،  نا  أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ،  حدثني أحمد بن الوليد ،  نا  عبد الله بن داود ،  قال : ذكر  الأعمش ،  عن  أبي عبد الرحمن ،  قال : قال  عبد الله   [ ص: 132 ]  :  " لا يقلدن رجل دينه رجلا ، إن آمن آمن ، وإن كفر كفر " .  
قلت : ولأن طريق الأصول التي ذكرناها العقل ، والناس كلهم يشتركون في العقل ، فلا معنى للتقليد فيه . 
وأما الأحكام الشرعية ، فضربان : 
أحدهما : يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ، كالصلوات الخمس ، والزكوات ، وصوم شهر رمضان ، والحج ، وتحريم الزنا وشرب الخمر ، وما أشبه ذلك . 
فهذا لا يجوز التقليد فيه ، لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه ، والعلم به ، فلا معنى للتقليد فيه . 
وضرب آخر : لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال : كفروع العبادات ، والمعاملات ، والفروج ، والمناكحات ، وغير ذلك من الأحكام ، فهذا يسوغ فيه التقليد ، بدليل قول الله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون   ) ولأنا لو منعنا التقليد في هذه المسائل التي هي من فروع الدين لاحتاج كل أحد أن يتعلم ذلك ، وفي إيجاب ذلك قطع عن المعايش ، وهلاك الحرث والماشية ، فوجب أن يسقط . 
 [ ص: 133 ] 
				
						
						
