[ ص: 183 ] ( الثانية ) بأن تخلع أو يدخلها من صدره أو تلوى ، ويعطى المؤمن العاصي كتابه بشماله من أمامه ، ويعطى المؤمن الطائع كتابه بيمينه من أمامه . يعطى الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره
وقد جزم الماوردي بأن المشهور أن الفاسق الذي مات على فسقه دون توبة يأخذ كتابه بيمينه ثم حكى قولا بالوقوف قال : ولا قائل بأنه يأخذه بشماله .
وقال يوسف بن عمرو من المالكية : اختلف في عصاة الموحدين ، فقيل : يأخذون كتبهم بأيمانهم ، وقيل بشمائلهم ، وعلى القول بأنهم يأخذونها بأيمانهم قيل : يأخذونها قبل الدخول في النار فيكون ذلك علامة على عدم خلودهم فيها ، وقيل يأخذونها بعد الخروج منها ، والله أعلم .