( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان حدثنا
معاوية بن هشام حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
عبيدة ) بفتح عين فكسر
موحدة ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ) أي : ابن مسعود كما في نسخة ( قال : قال ) أي : لي كما في نسخة ( رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اقرأ علي ) أي : وهو على المنبر كما في رواية الصحيحين كذا ذكره
الحنفي لكن قال
ميرك : وقع في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عند
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر ، ووقع في رواية
محمد بن فضالة الظفري أن ذلك كان وهو في
بني ظفر أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وغيرهما من طريق
يونس بن محمد بن فضالة عن أبيه
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاهم في بني ظفر ، ومعه nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وأناس من أصحابه أمر قارئا فقرأ فأتى على هذه الآية nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=41فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فبكى حتى ضرب لحياه ، ووجنتاه فقال : يا رب هذا شهدت على من يأتي بين ظهراني فكيف لمن لم أره ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك في الزهد من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : ليس من يوم إلا يعرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم ، ففي هذا المرسل ما يرفع الإشكال الذي تضمن حديث
محمد بن فضالة انتهى .
والحاصل أنهما قضيتان ، ويحتمل أن القارئ في
بني ظفر أيضا هو
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لكونه موجودا فيهم لكنه خلاف المتبادر من التنكير في قوله فأمر قارئا والله أعلم .
(
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345728فقلت : يا رسول الله أقرأ ) أي : وأقرأ (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345729عليك وعليك أنزل ) أي : القرآن من رب رحيم على لسان رسول كريم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345730قال : إني أحب أن أسمعه من غيري ) أي : كما أحب أن أسمعه غيري ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : يحتمل أن يكون أحب سماع القرآن من غيره ليكون عرض القرآن سنة ، ويحتمل أن يكون لكي يتدبره ، ويفهمه وذلك أن المستمع أقوى على التدبر ، وأنشط على التفكر من القارئ لذلك لاشتغاله بالقرآن ( فقرأت سورة النساء حتى بلغت ) أي : أنا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=41وجئنا بك على هؤلاء أي : على أمتك أو هؤلاء الأنبياء
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=41شهيدا أي : مزكيا أو مثنيا أو شاهدا وحاضرا ( قال ) أي :
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ( فرأيت عيني النبي - صلى الله عليه وسلم - تهملان ) بفتح التاء وكسر الميم وضمها أي : تسيلان دموعا وفي الصحيحين
[ ص: 146 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=10345731حتى أتيت هذه الآية nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=41nindex.php?page=treesubj&link=28975فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال : حسبك الآن ، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان .
وذرفت العين سال دمعها من حد ضرب ، قال
المظهر : معنى الآية كيف حال الناس في يوم تحضر أمة كل نبي ، ويكون بينهم شهيدا بما فعلوا من قبولهم النبي أو ردهم إياه ، وكذلك يفعل بك وبأمتك انتهى .
وتعقبه
الطيبي بما لا طائل تحته عند ذوي النهى ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : إنما بكى - صلى الله عليه وسلم - عند تلاوة هذه الآية أنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة ، وشدة الحال الداعية إلى شهادته لأمته بالتصديق ، وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف ، وهو أمر يحق له طول البكاء انتهى .
والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته ; لأنه علم أنه لا بد أن يشهد بعملهم ، وعملهم قد لا يكون مستقيما فقد يفضي إلى تعذيبهم ذكره
العسقلاني ، وما قاله ابن بطال أظهر مع أنه لا منع من الجمع ، وأما ما قاله
الحنفي من أنه يمكن أن يكون بكاؤه للسرور من خطاب الله عليه بأنك شاهد عليهم فكلام مردود لا يقبله الذوق السليم على ما قاله
ميرك شاه .
وأما قول
ابن حجر تبعا
للحنفي يؤخذ منه استحباب القراءة في مجلس الوعظ والواعظ على المنبر ، وحل استماع العالي لقراءة السافل فباطل أيضا ; لأنه ليس في شيء من طرق هذا الحديث التصريح بأنه - صلى الله عليه وسلم - قال هذا الكلام
nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود في أثناء الوعظ ، والنصيحة للصحابة ، ومجرد الجلوس على المنبر لا يدل على الوعظ لاحتمال أن يكون لمصلحة أخرى كما أفاده
ميرك شاه ، نعم فيه جواز أمر السامع للقارئ بقطع القراءة إذا عرض له أمر .
( حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17052مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا
مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ
عَبِيدَةَ ) بِفَتْحِ عَيْنٍ فَكَسْرِ
مُوَحَّدَةٍ ( عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ ) أَيِ : ابْنِ مَسْعُودٍ كَمَا فِي نُسْخَةٍ ( قَالَ : قَالَ ) أَيْ : لِي كَمَا فِي نُسْخَةٍ ( رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اقْرَأْ عَلَيَّ ) أَيْ : وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ كَمَا فِي رِوَايَةِ الصَّحِيحَيْنِ كَذَا ذَكَرَهُ
الْحَنَفِيُّ لَكِنْ قَالَ
مِيرَكُ : وَقَعَ فِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ
مُحَمَّدِ بْنِ فَضَالَةَ الظَّفَرِيِّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَهُوَ فِي
بَنِي ظَفَرٍ أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687وَالطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ
يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَاهُمْ فِي بَنِي ظَفَرٍ ، وَمَعَهُ nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَمَرَ قَارِئًا فَقَرَأَ فَأَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=41فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا فَبَكَى حَتَّى ضَرَبَ لَحْيَاهُ ، وَوَجْنَتَاهُ فَقَالَ : يَا رَبِّ هَذَا شَهِدْتُ عَلَى مَنْ يَأْتِي بَيْنَ ظَهْرَانَيْ فَكَيْفَ لِمَنْ لَمْ أَرَهُ ، وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي الزُّهْدِ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَيْسَ مِنْ يَوْمٍ إِلَّا يُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَدْوَةً وَعَشِيَّةً فَيَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَأَعْمَالِهِمْ فَلِذَلِكَ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ، فَفِي هَذَا الْمُرْسَلِ مَا يَرْفَعُ الْإِشْكَالَ الَّذِي تَضَمَّنَ حَدِيثَ
مُحَمَّدِ بْنِ فَضَالَةَ انْتَهَى .
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْقَارِئَ فِي
بَنِي ظَفَرٍ أَيْضًا هُوَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ لِكَوْنِهِ مَوْجُودًا فِيهِمْ لَكِنَّهُ خِلَافَ الْمُتَبَادَرِ مِنَ التَّنْكِيرِ فِي قَوْلِهِ فَأَمَرَ قَارِئًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
(
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345728فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْرَأُ ) أَيْ : وَأَقْرَأُ (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345729عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ) أَيِ : الْقُرْآنُ مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ عَلَى لِسَانِ رَسُولٍ كَرِيمٍ (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345730قَالَ : إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي ) أَيْ : كَمَا أُحِبُّ أَنْ أُسْمِعَهُ غَيْرِي ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12997ابْنُ بَطَّالٍ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَحَبَّ سَمَاعَ الْقُرْآنِ مِنْ غَيْرِهِ لِيَكُونَ عَرْضُ الْقُرْآنِ سُنَّةً ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِكَيْ يَتَدَبَّرَهُ ، وَيَفْهَمَهُ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُسْتَمِعَ أَقْوَى عَلَى التَّدَبُّرِ ، وَأَنْشَطُ عَلَى التَّفَكُّرِ مِنَ الْقَارِئِ لِذَلِكَ لِاشْتِغَالِهِ بِالْقُرْآنِ ( فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغْتُ ) أَيْ : أَنَا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=41وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ أَيْ : عَلَى أُمَّتِكَ أَوْ هَؤُلَاءِ الْأَنْبِيَاءِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=41شَهِيدًا أَيْ : مُزَكِّيًا أَوْ مُثْنِيًا أَوْ شَاهِدًا وَحَاضِرًا ( قَالَ ) أَيِ :
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ ( فَرَأَيْتُ عَيْنَيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَهْمِلَانِ ) بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِ الْمِيمِ وَضَمِّهَا أَيْ : تَسِيلَانِ دُمُوعًا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ
[ ص: 146 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=10345731حَتَّى أَتَيْتُ هَذِهِ الْآيَةَ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=41nindex.php?page=treesubj&link=28975فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا قَالَ : حَسْبُكَ الْآنَ ، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ .
وَذَرَفَتِ الْعَيْنُ سَالَ دَمْعُهَا مِنْ حَدِّ ضَرَبَ ، قَالَ
الْمُظْهِرُ : مَعْنَى الْآيَةِ كَيْفَ حَالُ النَّاسِ فِي يَوْمٍ تَحْضُرُ أُمَّةُ كُلِّ نَبِيٍّ ، وَيَكُونُ بَيْنَهُمْ شَهِيدًا بِمَا فَعَلُوا مِنْ قَبُولِهِمُ النَّبِيَّ أَوْ رَدِّهِمْ إِيَّاهُ ، وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِكَ وَبِأُمَّتِكَ انْتَهَى .
وَتَعَقَّبَهُ
الطِّيبِيُّ بِمَا لَا طَائِلَ تَحْتَهُ عِنْدَ ذَوِي النُّهَى ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12997ابْنُ بَطَّالٍ : إِنَّمَا بَكَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ تِلَاوَةِ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ مَثَّلَ لِنَفْسِهِ أَهْوَالَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَشِدَّةِ الْحَالِ الدَّاعِيَةِ إِلَى شَهَادَتِهِ لِأُمَّتِهِ بِالتَّصْدِيقِ ، وَسُؤَالِهِ الشَّفَاعَةَ لِأَهْلِ الْمَوْقِفِ ، وَهُوَ أَمْرٌ يَحِقُّ لَهُ طُولُ الْبُكَاءِ انْتَهَى .
وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ بَكَى رَحْمَةً لِأُمَّتِهِ ; لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَشْهَدَ بِعَمَلِهِمْ ، وَعَمَلُهُمْ قَدْ لَا يَكُونُ مُسْتَقِيمًا فَقَدْ يُفْضِي إِلَى تَعْذِيبِهِمْ ذَكَرَهُ
الْعَسْقَلَانِيُّ ، وَمَا قَالَهُ ابْنُ بَطَّالٍ أَظْهَرُ مَعَ أَنَّهُ لَا مَنْعَ مِنَ الْجَمْعِ ، وَأَمَّا مَا قَالَهُ
الْحَنَفِيُّ مِنْ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بُكَاؤُهُ لِلسُّرُورِ مِنْ خِطَابِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِأَنَّكَ شَاهِدٌ عَلَيْهِمْ فَكَلَامٌ مَرْدُودٌ لَا يَقْبَلُهُ الذَّوْقُ السَّلِيمُ عَلَى مَا قَالَهُ
مِيرَكُ شَاهْ .
وَأَمَّا قَوْلُ
ابْنِ حَجَرٍ تَبَعًا
لِلْحَنَفِيِّ يُؤْخَذُ مِنْهُ اسْتِحْبَابُ الْقِرَاءَةِ فِي مَجْلِسِ الْوَعْظِ وَالْوَاعِظِ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَحِلُّ اسْتِمَاعِ الْعَالِي لِقِرَاءَةِ السَّافِلِ فَبَاطِلٌ أَيْضًا ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ هَذَا الْكَلَامَ
nindex.php?page=showalam&ids=10لِابْنِ مَسْعُودٍ فِي أَثْنَاءِ الْوَعْظِ ، وَالنَّصِيحَةِ لِلصَّحَابَةِ ، وَمُجَرَّدُ الْجُلُوسِ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوَعْظِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لِمَصْلَحَةٍ أُخْرَى كَمَا أَفَادَهُ
مِيرَكُ شَاهْ ، نَعَمْ فِيهِ جَوَازُ أَمْرِ السَّامِعِ لِلْقَارِئِ بِقَطْعِ الْقِرَاءَةِ إِذَا عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ .