( باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم )
قال
ميرك : المقصود من هذه الترجمة بيان
nindex.php?page=treesubj&link=29398_31412اتكائه صلى الله عليه وسلم على أحد من أصحابه ، حالة المشي لعارض مرض أو نحوه ، كما يفهم من الحديثين الموردين فيها ، ولم يفهم مراده بعض الناس ، فزعم أن الظاهر أن يجعل هذا الباب والذي قبله بابا واحدا ، انتهى .
وأراد ببعض الناس ملا حنفي .
( حدثنا
عبد الله بن عبد الرحمن أنبأنا ) وفي نسخة أخبرنا (
nindex.php?page=showalam&ids=16710عمرو بن عاصم أنبأنا ) وفي نسخة أخبرنا (
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حميد ) بالتصغير ( عن
أنس ) قال
ميرك : وقد تقدم هذا الحديث في باب لباسه صلى الله عليه وسلم بغير هذا اللفظ ، ولكن مؤداهما واحد ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شاكيا ) أي مريضا من الشكوى ، والشكاية بمعنى المرض على ما في النهاية ، وأما قول
ميرك : أي مريضا ذا شكاية ، فغير مرضي لما فيه من الإيهام ، اللهم إلا أن يقال : أنه من باب قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=86قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قيل : وهذا في مرض موته ( فخرج ) أي من الحجرة الشريفة ( يتوكأ ) من التوكؤ بمعنى الاتكاء على الشيء ، أي يتحامل ويعتمد ( على
أسامة ) أي
ابن زيد ، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وعليه ) أي وفوق رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ثوب قطري ) بكسر أوله ، وتشديد آخره ، نوع من البرد غليظ ( قد توشح به ) أي أدخله تحت يده اليمنى ، وألقاه على منكبه الأيسر ، كما يفعله المحرم ( فصلى بهم ) أي إماما بأصحابه .
( بَابُ مَا جَاءَ فِي اتِّكَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
قَالَ
مِيرَكُ : الْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ بَيَانُ
nindex.php?page=treesubj&link=29398_31412اتِّكَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، حَالَةَ الْمَشْيِ لِعَارِضِ مَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ ، كَمَا يُفْهَمُ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ الْمُورَدَيْنِ فِيهَا ، وَلَمْ يَفْهَمْ مُرَادَهُ بَعْضُ النَّاسِ ، فَزَعَمَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْبَابَ وَالَّذِي قَبْلَهُ بَابًا وَاحِدًا ، انْتَهَى .
وَأَرَادَ بِبَعْضِ النَّاسِ مُلَّا حَنَفِي .
( حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْبَأَنَا ) وَفِي نُسْخَةٍ أَخْبَرَنَا (
nindex.php?page=showalam&ids=16710عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ أَنْبَأَنَا ) وَفِي نُسْخَةٍ أَخْبَرَنَا (
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
حُمَيْدٍ ) بِالتَّصْغِيرِ ( عَنْ
أَنَسٍ ) قَالَ
مِيرَكُ : وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي بَابِ لِبَاسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ ، وَلَكِنَّ مُؤَدَّاهُمَا وَاحِدٌ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ شَاكِيًا ) أَيْ مَرِيضًا مِنَ الشَّكْوَى ، وَالشِّكَايَةُ بِمَعْنَى الْمَرَضِ عَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ ، وَأَمَّا قَوْلُ
مِيرَكَ : أَيْ مَرِيضًا ذَا شِكَايَةٍ ، فَغَيْرُ مَرْضِيٍّ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِيهَامِ ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ : أَنَّهُ مِنْ بَابِ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=86قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ قِيلَ : وَهَذَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ( فَخَرَجَ ) أَيْ مِنَ الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ ( يَتَوَكَّأُ ) مِنَ التَّوَكُّؤِ بِمَعْنَى الِاتِّكَاءِ عَلَى الشَّيْءِ ، أَيْ يَتَحَامَلُ وَيَعْتَمِدُ ( عَلَى
أُسَامَةَ ) أَيِ
ابْنِ زَيْدٍ ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ وَفَوْقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ثَوْبٌ قِطْرِيٌّ ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ ، وَتَشْدِيدِ آخِرِهِ ، نَوْعٌ مِنَ الْبُرُدِ غَلِيظٌ ( قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ ) أَيْ أَدْخَلَهُ تَحْتَ يَدِهِ الْيُمْنَى ، وَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ ، كَمَا يَفْعَلُهُ الْمُحْرِمُ ( فَصَلَّى بِهِمْ ) أَيْ إِمَامًا بِأَصْحَابِهِ .