( باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام )  
وفي نسخة بحذف ما جاء والمراد بالوضوء هنا معناه اللغوي ، وهو غسل اليدين ، ويدل عليه قوله عند الطعام أي قبله وبعده ، لما سيأتي في آخر الباب ، وقيل : المراد معناه الشرعي ، بأن يراد ما جاء في  صفة وضوء رسول الله   صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما ، ونقل  ميرك  عن  السيد أصيل الدين  أن الذي يظهر من هذه الترجمة ، وإيراد الأحاديث الثلاثة بعدها ، أن المصنف أراد أن يبين في هذا الباب كيفية الوضوء المستحب عند الطعام ، وذكر فيه حديثين يدلان صريحا على أن الوضوء الشرعي ليس بمستحب هنا ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، ثم أردفهما بحديث  سلمان  الذي يدل على استحباب  الوضوء العرفي قبل الطعام وبعده   ، تحصيلا للبركة ، والظاهر أن مضموني الحديثين السابقين اللذين يخصان الوضوء الشرعي بالصلاة ، يقوي أن المراد من الوضوء المذكور آخر الباب هو غسل اليدين حتى لا يتحقق التناقض بين الأخبار ، وهذا مختار الأئمة الحنفية والشافعية ، رحمهم الله تعالى ، وقال  ابن حجر     : الوجه أنه مراد به كل منهما بناء على الأصح من جواز استعمال اللفظ في حقيقته ، ومجازه فأراد الأول من حيث نفيه ، والثاني من حيث إثباته ، انتهى .  
وهو مبني على مذهب   الشافعي  في جواز ما ذكر ، وأما عند من لم يقل به فيمكن حمله على المعنى اللغوي ، وهو النظافة الشاملة لهما ، وإنما احتيج إلى ذلك أن أحاديث الباب إذا اشتملت على أمرين ، كان الأولى أن يتضمن الترجمة لهما ، وإن كانت الزيادة على الترجمة سائغة شائعة ، وإنما المعيب النقص عما فيها ، ثم الطعام هاهنا ما يؤكل ، كما أن الشراب ما يشرب ، وإن كان قد يطلق على البر كما ورد في صدقة الفطر صاعا من طعام ، وصاعا من شعير .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					