( باب ما جاء في  صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم      )  
الصفة الوصف والكشف والتبيين ، وبدأ في آلات الحرب بالسيف . لأنه أنفعها وأيسرها وأغلبها استعمالا وأردف باب الخاتم بباب السيف ; لما علم أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم ليختم به رسائله إلى الملوك إشارة إلى أنه دعاهم إلى الإسلام أولا ، فلما امتنعوا حاربهم .  
( حدثنا   محمد بن بشار  أخبرنا   وهب بن جرير     ) مر ذكرهما ( أخبرنا أبي عن  قتادة  عن  أنس  قال :  كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة     ) أخرجه المصنف في جامعه  وأبو داود   والنسائي   والدارمي  والقبيعة بفتح القاف وكسر الموحدة ، ما على رأس قائم السيف على ما في النهاية ، وقيل : هي ما تحت شاربي السيف مما يكون فوق الغمد ، فيجئ مع قائم السيف ، وفي الحديث دليل على جواز تحلية السيف وسائر آلات الحرب بالقليل من الفضة ، وأما التحلية بالذهب فغير مباح ، كذا ذكره  ميرك  ، وقال  الحنفي     : وكذلك المنطقة واختلفوا في تحلية اللجام والسرج فأباحه بعضهم      [ ص: 193 ] كالسيف وحرمه بعضهم ; لأنه من زينة الدابة ، وكذلك اختلفوا في تحلية سكين الحرب والمقلمة ، بقليل من الفضة انتهى ، قال  ميرك     : ويفهم من هذا الحديث أن قبيعته كانت فضة فقط ، لكن أخرج  ابن سعد  من طريق  إسماعيل  عن  جابر  عن  عامر  ، قال :  أخرج إلينا  علي بن حسين  سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا قبيعته من فضة ، وإذا حلقته التي يكون فيها الحمائل من فضة ، قال : فسللته فإذا هو سيف كان  لمنبه بن الحجاج السهمي  ، أصابه يوم  بدر   ، ومن طريق   سليمان بن بلال  عن   جعفر بن محمد  عن أبيه قال :  كانت نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلقه وقباعه من فضة  ، ومن طريق   جرير بن حازم  عن  قتادة  عن  أنس  قال :  كانت نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة ، وقبيعته وما بين ذلك حلق فضة  ، قال  ابن حجر     : الحاصل أن الذهب لا يحل للرجال مطلقا لا استعمالا ولا اتخاذا ولا تضبيبا ولا تمويها ، لا لآلة الحرب ولا لغيرها ، وكذا الفضة إلا في التضبيب والخاتم وتحلية آلة الحرب ، وما وقع في بعض الروايات ، من حل التمويه تارة ، وحرمته أخرى ، محمول على تفصيل علم من مجموع كلامهم ، وهو أنه إن حصل شيء بالعرض على النار من ذلك المموه حرمت استدامته ، كابتدائه وإن لم يحصل منه شيء حرم الابتداء فقط ، أما نفس التمويه الذي هو الفعل ، والإعانة عليه والتسبب فيه فحرام مطلقا ، ويتأتى هذا التفصيل في تمويه الرجال الخاتم وآلة الحرب بالذهب ، وقال   قاضي خان     : يكره الأكل والشرب والادهان في آنية الذهب والفضة ، وكذا المجامر والمكاحل والمداهن ، كذا الاكتحال بميل الذهب والفضة ، وكذا السرر والكراسي إذا كانت مفضضة أو مذهبة ، وكذا السرج إذا كان مفضضا أو مذهبا ، كذا اللجام والركاب ولا بأس بأن يجعل المصحف مفضضا أو مذهبا ، ولا بأس بتحلية المنطقة والسلاح وحمائل السيف بالفضة ، في قولهم جميعا ويكره ذلك بالذهب عند البعض ، وهذا إذا كان يخلص منه الذهب والفضة ، وأما التمويه الذي لا يخلص منه شيء فلا بأس به عند الكل ، ولا بأس بمسامير الذهب والفضة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					