( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ) : قيل اسمه
قيس ، وقيل
هند بن دينار . ( عن
ميمون بن أبي شيب ) : بالمعجمة على زنة حبيب . ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ) : بضم الجيم والدال وتفتح . ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10344998nindex.php?page=treesubj&link=17646البسوا البياض فإنها أطهر ) : أي لا دنس ولا وسخ فيها ، قال
ميرك : لأن الأبيض لم يصل إليه الصبغ فإنه قد يتنجس بالتلطخ وملاقاته شيئا نجسا ، إذ الثياب الكثيرة إذا ألقيت في الصبغ يمكن أن يكون ثوب نجس بين الثياب فيتنجس الصبغ ، فالاحتياط أن لا يصبغ الثوب ، ولأن الثوب المصبوغ إذا وقعت عليه نجاسة لا يظهر مثل ظهورها إذا وقعت في ثوب أبيض ، فإذا كانت النجاسة أظهر في الثوب الأبيض كان هو من غيره أطهر . قال
الطيبي : لأن البيض أكثر تأثرا من الثياب الملونة فيكون أكثر غسلا فيكون أكثر طهارة . ( وأطيب ) : مأخوذ من الطيب أو الطيب لدلالته غالبا على التواضع وعدم الكبر والخيلاء ، أو لكونه أحسن لبقائه على اللون الذي خلقه الله عليه كما أشار إليه قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=30فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ) ، وترك تغيير خلق الله أحسن إلا إذا جاء نص باستحباب تغييره كخضاب المرأة يدها بالحناء ، وإلا إذا كان هناك غرض مباح أو ضرورة كما اختار الأزرق بعض الصوفية لقلة مؤنة غسيله ورعاية حاله ، وقيل : أطهر لأنها تغسل من غير مخافة على ذهاب لونها ، وأطيب أي ألذ لأن لذة المؤمن في طهارة ثوبه ، وأما قول
ابن حجر : وفيه من الركاكة ما لا يخفى . فلا يخفى ما فيه من الجفاء مع ظهور الخفاء ، وقد قال بعد ذلك : أخرج
أبو نعيم من كرامة المؤمن على الله عز وجل نقاؤه ثوبه ورضاه باليسير ، انتهى . ومعناه باليسير من الثياب أو بالقليل من الدنيا والقناعة بالبلاغ إلى العقبى ،
ولأبي نعيم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وسخة ثيابه فقال : "
أما وجد هذا شيئا ينقي به ثيابه " . ويمكن أن يكون معنى أطيب أنه كلما يغسل الأبيض يكون أطهر ، وأطيب بمعنى أحسن وألذ ، بخلاف المصبوغ فإنه ليس كذلك ، والأظهر أن المراد بأطيب أحل ، ففي النهاية أكثر ما يرد الطيب بمعنى الحلال كما أن الخبيث بمعنى الحرام ، ويؤيده قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=100قل لا يستوي الخبيث والطيب ) ، وأما قول بعضهم من أنه عطف أحد المترادفين على الآخر مبالغة ، فمدفوع بأن العطف متى أمكن حمله على التأسيس فتقديره على التأكيد ممنوع . (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345000وكفنوا فيها موتاكم ) : ولعل فيه الإشارة الخفية إلى أن أطيبية لبس البياض في الدنيا إنما يكون لتذكر لبس أهل العقبى وإيماء إلى أن مآله إلى الخلاقة والبلى فلا
[ ص: 149 ] ينبغي للعاقل أن يتكلف ويتحمل في تحصيله البلاء ، وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء مرفوعا : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345001إن أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض " . قال
ميرك : وفي إسناده
nindex.php?page=showalam&ids=17066مروان بن سالم والغفاري متروك الحديث وباقي رجاله ثقات ، انتهى . ففيه إيماء إلى أنهم ينبغي أن يرجعوا إلى الله حيا وميتا بالفطرة الأصلية المشبهة بالبياض ، يعني التوحيد الجبلي بحيث لو خلي وطبعه لاختاره من غير نظر إلى دليل عقلي أو نقلي ، وإنما يغيره العوارض المشار إليها بقوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345002فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه " . بالتقليد المحض الغالب على عامة الأمة ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=22قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة ) ، وفيه إشعار إلى طهارة باطنه من الغل والغش والعداوة وسائر الأخلاق الذميمة المشبهة بالنجاسة الحقيقية أو الحكمية ; ولذا قال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=88يوم لا ينفع مال ولا بنون nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=89إلا من أتى الله بقلب سليم ) ، والحاصل أن الظاهر عنوان الباطن وأن لنظافة الظاهر وطهارته وتزيينه تأثيرا بليغا في أمر الباطن ، وفي الحديث ما يؤيد تفسير أطيب بأحسن ، وفي إطلاق أحسن إشعار بزيادة " من " في قوله "
من خيار ثيابكم " ، واعلم أن البياض أفضل في الكفن ; لأن الميت بصدد مواجهة الملائكة ، كما أن لبسه أفضل لمن يحضر المحافل لدخول المسجد للجمعة والجماعات وملاقاة العلماء والكبراء ، وأما في العيد فقال بعضهم : الأفضل فيه ما يكون أرفع قيمة نظرا إلى إظهار مزيد النعمة وآثار الزينة ومزية المنة ، قال
ميرك : واعلم أن وجه دخول هذين الحديثين في باب لباسه صلى الله عليه وسلم لا يخلو عن خفاء فإنه ليس فيهما التصريح بأنه عليه السلام لبس الثوب الأبيض ، لكن يفهم من أمره بلبس البياض وترغيبه إليه أنه كان يلبسه أيضا ، وقد وقع التصريح بذلك في حديث
أبي ذر المخرج في الصحيحين حيث قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345003أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض .
( حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15573مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15683حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ) : قِيلَ اسْمُهُ
قَيْسٌ ، وَقِيلَ
هِنْدُ بْنُ دِينَارٍ . ( عَنْ
مَيْمُونَ بْنِ أَبِي شَيْبٍ ) : بِالْمُعْجَمَةِ عَلَى زِنَةِ حَبِيبٍ . ( عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=24سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ) : بِضَمِّ الْجِيمِ وَالدَّالِ وَتُفْتَحُ . ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10344998nindex.php?page=treesubj&link=17646الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ ) : أَيْ لَا دَنَسَ وَلَا وَسَخَ فِيهَا ، قَالَ
مِيرَكُ : لِأَنَّ الْأَبْيَضَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ الصِّبْغُ فَإِنَّهُ قَدْ يَتَنَجَّسُ بِالتَّلَطُّخِ وَمُلَاقَاتِهِ شَيْئًا نَجِسًا ، إِذِ الثِّيَابُ الْكَثِيرَةُ إِذَا أُلْقِيَتْ فِي الصَّبْغِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ثَوْبٌ نَجِسٌ بَيْنَ الثِّيَابِ فَيَتَنَجَّسُ الصِّبْغُ ، فَالِاحْتِيَاطُ أَنْ لَا يُصْبَغَ الثَّوْبُ ، وَلِأَنَّ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ إِذَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ لَا يَظْهَرُ مِثْلَ ظُهُورِهَا إِذَا وَقَعَتْ فِي ثَوْبٍ أَبْيَضَ ، فَإِذَا كَانَتِ النَّجَاسَةُ أَظْهَرُ فِي الثَّوْبِ الْأَبْيَضِ كَانَ هُوَ مِنْ غَيْرِهِ أَطْهَرَ . قَالَ
الطِّيبِيُّ : لِأَنَّ الْبِيضَ أَكْثَرُ تَأَثُّرًا مِنَ الثِّيَابِ الْمُلَوَّنَةِ فَيَكُونُ أَكْثَرُ غَسْلًا فَيَكُونُ أَكْثَرَ طَهَارَةً . ( وَأَطْيَبُ ) : مَأْخُوذٌ مِنَ الطِّيبِ أَوِ الطَّيِّبِ لِدَلَالَتِهِ غَالِبًا عَلَى التَّوَاضُعِ وَعَدَمِ الْكِبْرِ وَالْخُيَلَاءِ ، أَوْ لِكَوْنِهِ أَحْسَنَ لِبَقَائِهِ عَلَى اللَّوْنِ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=30فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ) ، وَتَرْكُ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ أَحْسَنُ إِلَّا إِذَا جَاءَ نَصٌّ بِاسْتِحْبَابِ تَغْيِيرِهِ كَخِضَابِ الْمَرْأَةِ يَدَهَا بِالْحِنَّاءِ ، وَإِلَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ غَرَضٌ مُبَاحٌ أَوْ ضَرُورَةٌ كَمَا اخْتَارَ الْأَزْرَقَ بَعْضُ الصُّوفِيَّةِ لِقِلَّةِ مُؤْنَةِ غَسِيلِهِ وَرِعَايَةِ حَالِهِ ، وَقِيلَ : أَطْهَرُ لِأَنَّهَا تُغْسَلُ مِنْ غَيْرِ مَخَافَةٍ عَلَى ذَهَابِ لَوْنِهَا ، وَأَطْيَبُ أَيْ أَلَذُّ لِأَنَّ لَذَّةَ الْمُؤْمِنِ فِي طَهَارَةِ ثَوْبِهِ ، وَأَمَّا قَوْلُ
ابْنُ حَجَرٍ : وَفِيهِ مِنَ الرَّكَاكَةِ مَا لَا يَخْفَى . فَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنَ الْجَفَاءِ مَعَ ظُهُورِ الْخَفَاءِ ، وَقَدْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : أَخْرَجَ
أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ كَرَامَةِ الْمُؤْمِنِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ نَقَاؤُهُ ثَوْبَهُ وَرِضَاهُ بِالْيَسِيرِ ، انْتَهَى . وَمَعْنَاهُ بِالْيَسِيرِ مِنَ الثِّيَابِ أَوْ بِالْقَلِيلِ مِنَ الدُّنْيَا وَالْقَنَاعَةُ بِالْبَلَاغِ إِلَى الْعُقْبَى ،
وَلِأَبِي نُعَيْمٍ أَيْضًا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رِجْلًا وَسِخَةً ثِيَابُهُ فَقَالَ : "
أَمَا وَجَدَ هَذَا شَيْئًا يُنَقِّي بِهِ ثِيَابَهُ " . وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى أَطْيَبَ أَنَّهُ كُلَّمَا يُغْسَلُ الْأَبْيَضُ يَكُونُ أَطْهَرَ ، وَأَطْيَبُ بِمَعْنَى أَحْسَنَ وَأَلَذُّ ، بِخِلَافِ الْمَصْبُوغِ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِأَطْيَبَ أَحَلُّ ، فَفِي النِّهَايَةِ أَكْثَرُ مَا يَرِدُ الطَّيِّبُ بِمَعْنَى الْحَلَالِ كَمَا أَنَّ الْخَبِيثَ بِمَعْنَى الْحَرَامِ ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=100قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ) ، وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِهِمْ مِنْ أَنَّهُ عَطْفُ أَحَدِ الْمُتَرَادِفَيْنِ عَلَى الْآخَرِ مُبَالَغَةً ، فَمَدْفُوعٌ بِأَنَّ الْعَطْفَ مَتَى أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى التَّأْسِيسِ فَتَقْدِيرُهُ عَلَى التَّأْكِيدِ مَمْنُوعٌ . (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345000وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ) : وَلَعَلَّ فِيهِ الْإِشَارَةَ الْخَفِيَّةَ إِلَى أَنَّ أَطْيَبِيَّةَ لُبْسِ الْبَيَاضِ فِي الدُّنْيَا إِنَّمَا يَكُونُ لِتَذَكُّرِ لُبْسِ أَهْلِ الْعُقْبَى وَإِيمَاءً إِلَى أَنَّ مَآلَهُ إِلَى الْخَلَاقَةِ وَالْبِلَى فَلَا
[ ص: 149 ] يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَتَكَلَّفَ وَيَتَحَمَّلَ فِي تَحْصِيلِهِ الْبَلَاءَ ، وَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=4أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345001إِنَّ أَحْسَنَ مَا زُرْتُمُ اللَّهَ بِهِ فِي قُبُورِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمُ الْبَيَاضُ " . قَالَ
مِيرَكُ : وَفِي إِسْنَادِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=17066مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ وَالْغِفَارِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَبَاقِي رِجَالِهِ ثِقَاتٌ ، انْتَهَى . فَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّهُمْ يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ حَيًّا وَمَيِّتًا بِالْفِطْرَةِ الْأَصْلِيَّةِ الْمُشَبَّهَةِ بِالْبَيَاضِ ، يَعْنِي التَّوْحِيدَ الْجِبِلِّيَّ بِحَيْثُ لَوْ خُلِّيَ وَطَبْعَهُ لَاخْتَارَهُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى دَلِيلٍ عَقْلِيٍّ أَوْ نَقْلِيٍّ ، وَإِنَّمَا يُغَيِّرُهُ الْعَوَارِضُ الْمُشَارُ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345002فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ " . بِالتَّقْلِيدِ الْمَحْضِ الْغَالِبِ عَلَى عَامَّةِ الْأُمَّةِ ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=22قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ ) ، وَفِيهِ إِشْعَارٌ إِلَى طَهَارَةِ بَاطِنِهِ مِنَ الْغِلِّ وَالْغِشِّ وَالْعَدَاوَةِ وَسَائِرِ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْمُشَبَّهَةِ بِالنَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ أَوِ الْحُكْمِيَّةُ ; وَلِذَا قَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=88يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=89إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ) ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الظَّاهِرَ عُنْوَانُ الْبَاطِنِ وَأَنَّ لِنَظَافَةِ الظَّاهِرِ وَطَهَارَتِهِ وَتَزْيِينِهِ تَأْثِيرًا بَلِيغًا فِي أَمْرِ الْبَاطِنِ ، وَفِي الْحَدِيثِ مَا يُؤَيِّدُ تَفْسِيرَ أَطْيَبَ بِأَحْسَنَ ، وَفِي إِطْلَاقِ أَحْسَنَ إِشْعَارٌ بِزِيَادَةِ " مِنْ " فِي قَوْلِهِ "
مِنْ خِيَارِ ثِيَابِكُمْ " ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْبَيَاضَ أَفْضَلُ فِي الْكَفَنِ ; لِأَنَّ الْمَيِّتَ بِصَدَدِ مُوَاجَهَةِ الْمَلَائِكَةِ ، كَمَا أَنَّ لُبْسَهُ أَفْضَلُ لِمَنْ يَحْضُرُ الْمَحَافِلَ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ لِلْجُمْعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ وَمُلَاقَاةِ الْعُلَمَاءِ وَالْكُبَرَاءِ ، وَأَمَّا فِي الْعِيدِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : الْأَفْضَلُ فِيهِ مَا يَكُونُ أَرْفَعَ قِيمَةً نَظَرًا إِلَى إِظْهَارِ مَزِيدِ النِّعْمَةِ وَآثَارِ الزِّينَةِ وَمَزِيَّةِ الْمِنَّةِ ، قَالَ
مِيرَكُ : وَاعْلَمْ أَنَّ وَجْهَ دُخُولِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فِي بَابِ لِبَاسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْلُو عَنْ خَفَاءٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَبِسَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ ، لَكِنْ يُفْهَمُ مِنْ أَمْرِهِ بِلُبْسِ الْبَيَاضِ وَتَرْغِيبِهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُهُ أَيْضًا ، وَقَدْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِي حَدِيثِ
أَبِي ذَرٍّ الْمُخَرَّجِ فِي الصَّحِيحَيْنِ حَيْثُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345003أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ .