شنق : الشنق : طول الرأس كأنما يمد صعدا ; وأنشد :
كأنها كبداء تنزو في الشنق
وشنق البعير يشنقه ويشنقه شنقا وأشنقه إذا جذب خطامه وكفه بزمامه ، وهو راكبه من قبل رأسه حتى يلزق ذفراه بقادمة الرحل ، وقيل : شنقه إذا مده بالزمام حتى يرفع رأسه . وأشنق البعير بنفسه : رفع رأسه يتعدى ولا يتعدى . قال : شنق البعير وأشنق هو جاءت فيه القضية معكوسة مخالفة للعادة ، وذلك أنك تجد فيها فعل متعديا ، وأفعل غير متعد ، قال : وعلة ذلك عندي أنه جعل تعدي فعلت وجمود أفعلت كالعوض لفعلت من غلبة أفعلت لها على التعدي نحو جلس وأجلست ، كما جعل قلب الياء واوا في البقوى والدعوى عوضا للواو من كثرة دخول الياء عليها ، وأنشد ابن جني طلحة قصيدة فما زال شانقا راحلته حتى كتبت له ، وهو التيمي ليس الخزاعي . وفي حديث علي رضوان الله عليه : إن أشنق لها خرم أي إن بالغ في إشناقها خرم أنفها . ويقال : شنق لها وأشنق لها . وفي حديث جابر : . وفي حديث فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول طالع فأشرع ناقته فشربت وشنق لها عمر رضي الله عنه : سأله رجل محرم ، فقال : عنت لي عكرشة فشنقتها بجبوبة أي رميتها حتى كفت عن العدو . والشناق حبل يجذب به رأس البعير والناقة ، والجمع أشنقة وشنق . وشنق البعير والناقة يشنقه شنقا : شدهما بالشناق . وشنق الخلية يشنقها شنقا وشنقها : وذلك أن يعمد إلى عود فيبريه ثم يأخذ قرصا من قرصة العسل فيثبت ذلك العود في أسفل القرص ثم يقيمه في عرض الخلية فربما شنق في الخلية القرصين والثلاثة ، وإنما يفعل هذا إذا أرضعت النحل أولادها ، واسم ذلك الشيء الشنيق . وشنق رأس الدابة : شده إلى أعلى شجرة أو وتد مرتفع حتى يمتد عنقها وينتصب . والشناق : الطويل ; قال الراجز :قد قرنوني بامرئ شناق شمردل يابس عظم الساق
: وفي الدرع ضخم المنكبين شناق
أي طويل . النضر : الشنق الجيد من الأوتار ، وهو السمهري الطويل . والشنق : طول الرأس . : والشنق الطول . عنق أشنق وفرس أشنق ومشنوق : طويل الرأس ، وكذلك البعير والأنثى شنقاء وشناق . التهذيب : ويقال للفرس الطويل شناق ومشنوق ; وأنشد : ابن سيدهيممته بأسيل الخد منتصب خاظي البضيع كمثل الجذع مشنوق
يا من لقلب شنق مشناق
ورجل شنق : معلق القلب حذر ; قال الأخطل :وقد أقول لثور هل ترى ظعنا يحدو بهن حذاري مشفق شنق
ساءها ما بنا تبين في الأي دي وإشناقها إلى الأعناق
شنقت بها معابل مرهفات مسالات الأغرة كالقراط قال : شنقت جعلت الوتر في النبل ، قال : والقراط شعلة السراج . والشناق والأشناق : ما بين الفريضتين من الإبل والغنم فما زاد على العشر لا يؤخذ منه شيء حتى تتم الفريضة الثانية ، واحدها شنق ، وخص بعضهم بالأشناق الإبل . وفي الحديث : أي لا يؤخذ من الشنق حتى يتم . والشناق أيضا : ما دون الدية ، وقيل : الشنق أن تزيد الإبل على المائة خمسا أو ستا في الحمالة ، قيل : كان الرجل من العرب إذا حمل حمالة زاد أصحابها ليقطع ألسنتهم ولينسب إلى الوفاء . وأشناق الدية : ديات جراحات دون التمام ، وقيل : هي زيادة فيها واشتقاقها من تعليقها بالدية العظمى ، وقيل : الشنق من الدية ما لا قود فيه كالخدش ونحو ذلك ، والجمع أشناق . والشنق في الصدقة : ما بين الفريضتين . والشنق أيضا : ما دون الدية ، وذلك أن يسوق ذو الحمالة مائة من الإبل ، وهي الدية كاملة ، فإذا كانت معها ديات جراحات لا تبلغ الدية فتلك هي الأشناق كأنها متعلقة بالدية العظمى ; ومنه قول الشاعر : لا شناق
بأشناق الديات إلى الكمول
قال أبو عبيد : الشناق ما بين الفريضتين . قال : وكذلك أشناق الديات ورد ابن قتيبة عليه ، وقال : لم أر أشناق الديات من أشناق الفرائض في شيء ; لأن الديات ليس فيها شيء يزيد على حد من عددها أو جنس من أجناسها . وأشناق الديات : اختلاف أجناسها نحو بنات المخاض وبنات اللبون والحقاق والجذاع ، كل جنس منها شنق ; قال أبو بكر : والصواب ما قال أبو عبيد ; لأن الأشناق في الديات بمنزلة الأشناق في الصدقات إذا كان الشنق في الصدقة ما زاد على الفريضة من الإبل . وقال ابن الأعرابي والأصمعي والأثرم : كان السيد إذا أعطى الدية زاد عليها خمسا من الإبل ليبين بذلك فضله وكرمه ; فالشنق من الدية بمنزلة الشنق في الفريضة إذا كان فيها لغوا ، كما أنه في الدية لغو ليس بواجب إنما تكرم من المعطي . : الشنق في خمس من الإبل شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ; فالشاة شنق والشاتان شنق والثلاث شياه شنق والأربع شياه شنق ، وما فوق ذلك فهو فريضة . وروي عن أبو عمرو الشيباني : أن الشنق ما دون الفريضة مطلقا ، كما دون الأربعين من الغنم أحمد بن حنبل : لا خلاط ولا وراط ولا شناق لوائل بن حجر ; قال . وفي الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيد : قوله لا شناق فإن الشنق ما بين الفريضتين ، وهو ما زاد من الإبل على الخمس إلى العشر وما زاد على العشر إلى خمس عشرة يقول : لا يؤخذ من الشنق حتى يتم ، وكذلك جميع الأشناق ; وقال الأخطل يمدح رجلا :قرم تعلق أشناق الديات به إذا المئون أمرت فوقه حملا
قرم تعلق أشناق الديات به
يقول : يحتمل الديات وافية كاملة زائدة . وقال غير في ذلك : إن أشناق الديات أصنافها ، فدية الخطأ المحض مائة من الإبل تحملها العاقلة أخماسا : عشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابن لبون وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وهي أشناق أيضا ، كما وصفنا ، وهذا تفسير قول ابن الأعرابي الأخطل يمدح رئيسا يتحمل الديات وما دون الديات فيؤديها ليصلح بين العشائر ويحقن الدماء ; والذي وقع في شعر الأخطل : ضخم تعلق بالخفض على النعت لما قبله ، وهو :وفارس غير وقاف برايته يوم الكريهة حتى يعمل الأسلا
كأن الديات إذا علقت مئوها به الشنق الأسفل
أنا الداخل الباب الذي لا يرومه دني ولا يدعى إليه شنيق