فصل.
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ، وفي " السنن " عنه : أنه قال : ( إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد ) . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
وفي " الصحيحين " عن ، قال : ( ابن عمر ) . أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
[ ص: 21 ] ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز ، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة ، وهذا هو الصواب ، فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ ، ولا إجماع يدفع القول بهما ، وكان شيخنا يقوي ذلك وينصره ، ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام ، لا على وقتها ، وأن من تأخيرها عن صلاة العيد لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم . وهذا أيضا هو الصواب في المسألة الأخرى ، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضعين . ذبح قبل صلاة الإمام