الحكم الرابع : أن تغير الماء بالطاهرات  لا يسلبه طهوريته ، كما هو مذهب الجمهور ، وهو أنص الروايتين عن أحمد  ، وإن كان المتأخرون من أصحابه على خلافها ، ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماء قراح ، بل أمر في غسل ابنته أن يجعلن في الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور  ، ولو سلبه الطهورية ، لنهى عنه ، وليس القصد مجرد اكتساب الماء من رائحته حتى يكون تغير مجاورة ، بل هو تطييب البدن ، وتصليبه ، وتقويته ، وهذا إنما يحصل بكافور مخالط لا مجاور . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					