الحكم الخامس : إباحة الغسل للمحرم  ، وقد تناظر في هذا  عبد الله بن عباس  ،  والمسور بن مخرمة  ، ففصل بينهما  أبو أيوب الأنصاري  ، بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اغتسل وهو محرم ، واتفقوا على أنه يغتسل من الجنابة ولكن  [ ص: 222 ] كره مالك   - رحمه الله - أن يغيب رأسه في الماء ؛ لأنه نوع ستر له ، والصحيح أنه لا بأس به فقد فعله  عمر بن الخطاب   وابن عباس   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					