الحكم الخامس : إباحة ، وقد تناظر في هذا الغسل للمحرم ، عبد الله بن عباس ، ففصل بينهما والمسور بن مخرمة ، بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اغتسل وهو محرم ، واتفقوا على أنه يغتسل من الجنابة ولكن [ ص: 222 ] كره أبو أيوب الأنصاري مالك - رحمه الله - أن يغيب رأسه في الماء ؛ لأنه نوع ستر له ، والصحيح أنه لا بأس به فقد فعله عمر بن الخطاب . وابن عباس