الحكم السادس : أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر ، وقد اختلف في ذلك ، فأباحه الشافعي ، وأحمد في أظهر الروايتين عنه ومنع منه مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد في رواية ابنه صالح عنه . قال : فإن فعل أهدى ، وقال صاحبا أبي حنيفة : إن فعل فعليه صدقة .
وللمانعين ثلاث علل .
إحداها : أنه يقتل الهوام من رأسه ، وهو ممنوع من التفلي .
الثانية : أنه ترفه ، وإزالة شعث ينافي الإحرام .
الثالثة : أنه يستلذ رائحته ، فأشبه الطيب ولا سيما الخطمي . والعلل الثلاث واهية جدا ، والصواب جوازه للنص ، ولم يحرم الله ورسوله على المحرم إزالة الشعث بالاغتسال ، ولا قتل القمل ، وليس السدر من الطيب في شيء .


