( وللسيد نزع ماله ) وله ومحل الانتزاع ( إن لم يمرض ) السيد مرضا مخوفا وإلا لم يجز له انتزاعه ; لأنه ينتزعه لغيره ما لم يشترط السيد عند التدبير انتزاعه وإلا عمل بشرطه ( و ) للسيد ( رهنه ) أي وطء المدبرة ولو في حياة السيد إن سبق الدين على التدبير ، فإن تأخر عنه ، فإنما يجوز رهنه ليباع بعد موت السيد حيث لا مال له ( و ) للسيد ( كتابته ) ، فإن أدى عتق ، وإن عجز رجع مدبرا ، وإن مات سيده قبل الأداء عتق من ثلثه وسقط عنه باقي النجوم ( لا ) يجوز للسيد ( إخراجه بغير حرية ) كبيع وهبة وصدقة ; لأن فيه إرقاقه بعد جريان شائبة الحرية فيه [ ص: 384 ] ( وفسخ بيعه ) إن وقع كهبته وصدقته ( إن لم يعتق ) ، فإن أعتقه المشتري أو الموهوب له قبل الفسخ مضى رهن رقبة المدبر ليباع للغرماء