( وإن ) ( صح ) النكاح ولم يجز ابتداء فلا يفسخ قبل الدخول ولو شريفة وليس له جبرهن اتفاقا وإلا فسخ أبدا ومحل الصحة ما لم يجعل التزويج لغيره وإلا فسخ ثم شرع يتكلم على الوصية على الأولاد المحجور [ ص: 452 ] عليهم وأن ذلك خاص بالأب أو وصيه دون الأجداد والأعمام والإخوة فقال ( وإنما يوصي على المحجور عليه ) لصغر أو سفه ( أب ) رشيد ( أو وصيه ) أي الأب أو وصي وصيه ولا كلام لمقدم قاض ( كأم ) لها أو توصي على أولادها بشروط ثلاثة أشار لها بقوله ( إن قل ) المال الذي أوصيت بسببه كستين دينارا فلا وصية لها في نكاح ولا في كثير ( ولا ولي ) للأولاد من أب أو وصي أو مقدم إذ لا وصية لها عند وجوده ( وورث ) المال القليل أي وورثه الأولاد ( عنها ) لا عن غيرها فلا كلام لها فإن فقدت الشروط أو بعضها وأوصت فتصرف وصيها فتصرفه غير نافذ وللصبي إذا رشد أو الحاكم رده ما لم ينفقه عليهم في الأمور الضرورية بالمعروف ، وبقي هنا مسألة ضرورية كثيرة الوقوع وهي أن يموت الرجل عن أولاد صغار ولم يوص عليهم فتصرف في أموالهم عمهم أو أخوهم الكبير أو جدهم بالمصلحة فهل هذا التصرف ماض أو لا ، وللصغار إذا رشدوا إبطاله ذكر أشياخنا أنه ماض لجريان العادة بأن من ذكر يقوم مقام الأب لا سيما في هذه الأزمنة التي عظم فيها جور الحكام بحيث لو رفع لهم حال الصغار لاستأصلوا مال الإيتام . ( زوج ) رجل ( موصي على بيع تركته وقبض ديونه ) بنات الميت بإذنهن