المسألة الثالثة : استدلت
المعتزلة بقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=143nindex.php?page=treesubj&link=28973_29468وما كان الله ليضيع إيمانكم ) على أن الإيمان اسم لفعل الطاعات ، فإنه تعالى أراد بالإيمان هاهنا الصلاة ( والجواب ) لا نسلم أن المراد من الإيمان هاهنا الصلاة ، بل المراد منه التصديق والإقرار ، فكأنه تعالى قال : أنه لا يضيع تصديقكم بوجوب تلك الصلاة ، سلمنا أن
nindex.php?page=treesubj&link=28647المراد من الإيمان هاهنا الصلاة ، ولكن الصلاة أعظم الإيمان وأشرف نتائجه وفوائده ، فجاز إطلاق اسم الإيمان على الصلاة على سبيل الاستعارة من هذه الجهة .
المسألة الرابعة : قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=143وما كان الله ليضيع إيمانكم ) أي : لا يضيع ثواب إيمانكم لأن الإيمان قد
[ ص: 99 ] انقضى وفني ، وما كان كذلك استحال حفظه وإضاعته ، إلا أن استحقاق الثواب قائم بعد انقضائه فصح حفظه وإضاعته ، وهو كقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=195أني لا أضيع عمل عامل منكم ) [ آل عمران : 195 ] .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : اسْتَدَلَّتِ
الْمُعْتَزِلَةُ بِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=143nindex.php?page=treesubj&link=28973_29468وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ) عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ اسْمٌ لِفِعْلِ الطَّاعَاتِ ، فَإِنَّهُ تَعَالَى أَرَادَ بِالْإِيمَانِ هَاهُنَا الصَّلَاةَ ( وَالْجَوَابُ ) لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْإِيمَانِ هَاهُنَا الصَّلَاةُ ، بَلِ الْمُرَادُ مِنْهُ التَّصْدِيقُ وَالْإِقْرَارُ ، فَكَأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ : أَنَّهُ لَا يُضِيعُ تَصْدِيقَكُمْ بِوُجُوبِ تِلْكَ الصَّلَاةِ ، سَلَّمْنَا أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=28647الْمُرَادَ مِنَ الْإِيمَانِ هَاهُنَا الصَّلَاةُ ، وَلَكِنَّ الصَّلَاةَ أَعْظَمُ الْإِيمَانِ وَأَشْرَفُ نَتَائِجِهِ وَفَوَائِدِهِ ، فَجَازَ إِطْلَاقُ اسْمِ الْإِيمَانِ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِعَارَةِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=143وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ) أَيْ : لَا يُضِيعُ ثَوَابَ إِيمَانِكُمْ لِأَنَّ الْإِيمَانَ قَدِ
[ ص: 99 ] انْقَضَى وَفَنِيَ ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ اسْتَحَالَ حِفْظُهُ وَإِضَاعَتُهُ ، إِلَّا أَنَّ اسْتِحْقَاقَ الثَّوَابِ قَائِمٌ بَعْدَ انْقِضَائِهِ فَصَحَّ حِفْظُهُ وَإِضَاعَتُهُ ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=195أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ ) [ آلِ عِمْرَانَ : 195 ] .