المسألة التاسعة : لما دلت الآية على وجوب الاستقبال ، وثبت بالعقل أنه لا سبيل إلى الاستقبال إلى الجهات إلا بالاجتهاد ، وثبت بالعقل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، لزم القطع بوجوب الاجتهاد ، والاجتهاد لا بد وأن يكون مبنيا على الظن ، فكانت الآية دالة على التكليف بالظن ، فثبت بهذا أن التكليف بالظن واقع في الجملة ، وقد استدل - رضي الله عنه - بذلك على أن القياس حجة في الشرع ، وهو ضعيف ؛ لأنه إثبات للقياس بالقياس ، وذلك لا سبيل إليه ، والله أعلم . الشافعي
المسألة العاشرة : الظاهر أنه لا يجب ؛ لأن الآية دلت على وجوب الاستقبال ، والآتي به آت بما دلت الآية عليه ، فوجب أن لا يجب عليه نية أخرى ، كما في ستر العورة وطهارة المكان والثوب . نية استقبال القبلة
المسألة الحادية عشرة : كما في حال المسايفة ، ويلحق به الخوف على النفس من العدو ، أو من السبع ، أو من الجمل الصائل ، أو عند الخطأ في القبلة بسبب التيامن والتياسر ، أو في أداء النوافل ، وهذا يقتضي أن العاجز عن تحصيل العلم والظن إذا أدى الصلاة أن يسقط عنه القضاء ، وكذا المجتهد إذا بان له تعين الخطأ . استقبال القبلة ساقط عند قيام العذر
المسألة الثانية عشرة : إذا فعليه أن ينحرف ويتحول ويبني ، لأن عارض الاجتهاد لا يبطل السابق ، فكذلك فيمن صدق مخبرا ، ثم جاء آخر - نفسه إليه أسكن - فأخبره بخلافه ، فهذا ما يتعلق بالمسائل المستنبطة من هذه الآية في حكم الاستقبال والله أعلم . توجه إلى جهة ثم تغير اجتهاده وهو في الصلاة