الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3435 ) فصل : الشرط الرابع ، أن لا يكون تعلق بها حق الغير .

                                                                                                                                            فإن رهنها المشتري ، ثم أفلس أو وهبها ، لم يملك البائع الرجوع ، كما لو باعها أو أعتقها ، ولأن في الرجوع إضرارا بالمرتهن ، ولا يزال الضرر بالضرر ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس ، فهو أحق به }

                                                                                                                                            . وهذا لم يجده عند المفلس . ولا نعلم [ ص: 279 ] في هذا خلافا

                                                                                                                                            فإن كان دين المرتهن دون قيمة الرهن ، بيع كله ، فقضي منه دين المرتهن ، والباقي يرد على سائر مال المفلس ، ويشترك الغرماء فيه ، وإن بيع بعضه ، فباقيه بينهم يباع لهم أيضا ، ولا يرجع به البائع . قال القاضي : له الرجوع به . وهو مذهب الشافعي ; لأنه عين ماله ، لم يتعلق به حق غيره . ولنا ، أنه لم يجد متاعه بعينه ، فلم يكن له أخذه ، كما لو كان الدين مستغرقا له . وما ذكره القاضي لا يخرج على المذهب ; لأن تلف بعض المبيع يمنع الرجوع ، فكذلك ذهاب بعضها بالبيع

                                                                                                                                            ولو رهن بعض العبد لم يكن للبائع الرجوع في باقيه ; لما ذكرنا . وإن كان المبيع عينين ، فرهن إحداهما ، فهل يملك البائع الرجوع في الأخرى ؟ على وجهين ، بناء على الروايتين فيما إذا تلفت إحدى العينين . وإن فك الرهن قبل فلس المشتري . أو أبرئ من دينه ، فللبائع الرجوع ; أنه أدرك متاعه بعينه عند المشتري . وإن أفلس وهو رهن ، فأبرأ المرتهن المشتري من دينه ، أو قضى الدين من غيره ، فللبائع الرجوع أيضا كذلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية