الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3436 ) فصل : وإن كان عبدا ، فأفلس المشتري بعد تعلق أرش الجناية برقبته

                                                                                                                                            ، ففيه وجهان ; أحدهما ، ليس للبائع الرجوع ; لأن تعلق الرهن به يمنع الرجوع ، وأرش الجناية يقدم على حق المرتهن ، فأولى أن لا يرجع . ذكره أبو الخطاب . والثاني ، لا يمنع الرجوع فيه ; لأنه حق لا يمنع تصرف المشتري فيه ، فلم يمنع الرجوع ، كالدين في ذمته . وفارق الرهن ; فإنه يمنع تصرف المشتري فيه . فإن قلنا : لا يرجع . فحكمه حكم الرهن . وإن قلنا : له الرجوع . فهو مخير ; إن شاء رجع فيه ناقصا بأرش الجناية ، وإن شاء ضرب بثمنه مع الغرماء

                                                                                                                                            وإن أبرأ الغريم من الجناية ، فللبائع الرجوع فيه ; لأنه وجد متاعه بعينه خاليا من تعلق حق غيره به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية