الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3458 ) فصل : وإذا تلف شيء من مال المفلس تحت يد الأمين ، أو بيع شيء من ماله وأودع ثمنه فتلف عند المودع ، فهو من ضمان المفلس . وبهذا قال الشافعي وقال مالك العروض من ماله ، والدراهم والدنانير من مال الغرماء . وقال المغيرة : الدنانير من مال أصحاب الدنانير ، والدراهم من مال أصحاب الدراهم . ولنا ، أنه من مال المفلس ، ونماؤه له ، فكان تلفه في ماله ، كالعروض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية