( 3458 ) فصل : وإذا ، فهو من ضمان المفلس . وبهذا قال تلف شيء من مال المفلس تحت يد الأمين ، أو بيع شيء من ماله وأودع ثمنه فتلف عند المودع وقال الشافعي العروض من ماله ، والدراهم والدنانير من مال الغرماء . وقال مالك المغيرة : الدنانير من مال أصحاب الدنانير ، والدراهم من مال أصحاب الدراهم . ولنا ، أنه من مال المفلس ، ونماؤه له ، فكان تلفه في ماله ، كالعروض .