( 4785 ) فصل : فإن فظاهر كلام مات رجل لا وصي له ، ولا حاكم في بلده ، ، رحمه الله أنه يجوز لرجل من المسلمين أن يتولى أمره ، ويبيع ما دعت الحاجة إلى بيعه ، فإن أحمد نقل عنه ، في رجل بأرض غربة ، لا قاضي بها ، مات وخلف جواري ومالا أترى لرجل من المسلمين بيع ذلك ؟ فقال أما المنافع والحيوان ، فإن اضطروا إلى بيعه ، ولم يكن قاض ، فلا بأس ، وأما الجواري فأحب إلي أن يتولى بيعهن حاكم من الحكام . وإنما توقف عن بيع الإماء على طريق الاختيار احتياطا ; لأن بيعهن يتضمن إباحة فرج ، وأجاز بيع ذلك ; لأنه موضع ضرورة . صالحا