( 4872 ) فصل : للجد الثلث ، والباقي للأخ . وفي قول أخ لأبوين وأختان لأب وجد ، علي المال بينه وبين الجد نصفين . وابن مسعود
أخ وأخت من أبوين وأخت من أب وجد ، فللجد الثلث ، والباقي بين ولد الأبوين على ثلاثة ، وتصح من تسعة . وفي قول علي المال بين ولد الأبوين والجد على خمسة . أخ لأبوين وأخت لأب وجد المال بينهم على خمسة ; للجد سهمان ، والباقي للأخ . وعندهما المال بينهما نصفين . وابن مسعود