( 4916 ) فصل ، الباقي لمولى الأم في قول الجمهور . وقال : ابن ملاعنة مات ، وترك بنتا وبنت ابن ومولى أمه : الرد أولى من المولى ; فإن كان معهم أم فلها السدس ، وفي الباقي روايتان ; إحداهما : للمولى ، وهو قول الأكثرين . والثانية : للأم ، وهو قول ابن مسعود . فإن لم يكن معهم مولى ، فالباقي مردود عليهم في إحدى الروايتين ، والأخرى هو للأم ابن مسعود
فإن كان معهم أخ ، فلا شيء له بالفرض ، وله الباقي في رواية ، والأخرى هو للأم للبنت النصف ، والباقي للعصبة في قول العبادلة . وإن كان معها أخ وأخت ، أو ابن أخ وأخته ، أو خال ، أو خالة ، فالباقي للذكر وحده في قولهم . وقال . بنت وأخ أو ابن أخ ، أو خال ، أو أبو أم ، أو غيرهم من العصبات ; ، وأصحابه : المال للبنت بالفرض والرد أبو حنيفة
وروي عن عليه السلام أنه جعل ذا السهم أحق ممن لا سهم له ، وأنه ورث من ابن الملاعنة ذوي أرحامه ، كما يرثون من غيره . قال علي ابن اللبان : وليس هذا محفوظا عن ، وإنما المشهور عنه قوله لأولياء المرجومة عن ابنها : هذا ابنكم ، ترثونه ، ولا يرثكم ، وإن جنى جناية فعليكم . وفسر علي قول القاضي : إن لم تكن أم فعصبتها عصبته . أحمد
بتقديم الرد على عصبة الأم ، كقوله في أخت وابن أخ : المال كله للأخت . وهذا تفسير للكلام بضد ما يقتضيه ، وحمل اللفظ على خلاف ظاهره ، وإنما هذه الرواية ، كمذهب ، ورواية ابن مسعود الشعبي عن ، علي أنهما قالا : عصبة ابن الملاعنة أمه ، ترث ماله [ ص: 227 ] أجمع ، فإن لم تكن أم ، فعصبتها عصبته . وعبد الله للمرأة الربع ، وللجدة السدس ، وللأختين الثلث ، والباقي لابن الأخ ، في الروايتين جميعا امرأة ، وجدة ، وأختان وابن أخ ،
وقال : الباقي يرد على الأختين والجدة . وهو قول أبو حنيفة في الرواية الثانية . القاضي الباقي لابن الأخ وحده . ويحتمل أن يكون لأبي الأم سدس باقي المال ، وخمسة أسداسه لابن الأخ . وقال أبو أم ، وبنت وابن أخ وبنت أخ . : المال بين أم الأم والبنت ، على أربعة ، بالفرض والرد . أبو حنيفة