( 4916 ) فصل   : ابن ملاعنة مات ، وترك بنتا وبنت ابن ومولى أمه  ، الباقي لمولى الأم في قول الجمهور . وقال  ابن مسعود    : الرد أولى من المولى ; فإن كان معهم أم فلها السدس ، وفي الباقي روايتان ; إحداهما : للمولى ، وهو قول الأكثرين . والثانية : للأم ، وهو قول  ابن مسعود    . فإن لم يكن معهم مولى ، فالباقي مردود عليهم في إحدى الروايتين ، والأخرى هو للأم 
فإن كان معهم أخ ، فلا شيء له بالفرض ، وله الباقي في رواية ، والأخرى هو للأم   . بنت وأخ أو ابن أخ ، أو خال ، أو أبو أم ، أو غيرهم من العصبات ;  للبنت النصف ، والباقي للعصبة في قول العبادلة . وإن كان معها أخ وأخت ، أو ابن أخ وأخته ، أو خال ، أو خالة ، فالباقي للذكر وحده في قولهم . وقال  أبو حنيفة  ، وأصحابه : المال للبنت بالفرض والرد 
وروي عن  علي  عليه السلام أنه جعل ذا السهم أحق ممن لا سهم له ، وأنه ورث من ابن الملاعنة ذوي أرحامه ، كما يرثون من غيره . قال ابن اللبان    : وليس هذا محفوظا عن  علي  ، وإنما المشهور عنه قوله لأولياء المرجومة عن ابنها : هذا ابنكم ، ترثونه ، ولا يرثكم ، وإن جنى جناية فعليكم . وفسر  القاضي  قول  أحمد    : إن لم تكن أم فعصبتها عصبته . 
بتقديم الرد على عصبة الأم ، كقوله في أخت وابن أخ : المال كله للأخت . وهذا تفسير للكلام بضد ما يقتضيه ، وحمل اللفظ على خلاف ظاهره ، وإنما هذه الرواية ، كمذهب  ابن مسعود  ، ورواية الشعبي  عن  علي  ،  وعبد الله  أنهما قالا : عصبة ابن الملاعنة أمه ، ترث ماله  [ ص: 227 ] أجمع ، فإن لم تكن أم ، فعصبتها عصبته . امرأة ، وجدة ، وأختان وابن أخ ،  للمرأة الربع ، وللجدة السدس ، وللأختين الثلث ، والباقي لابن الأخ ، في الروايتين جميعا 
وقال  أبو حنيفة    : الباقي يرد على الأختين والجدة . وهو قول  القاضي  في الرواية الثانية . أبو أم ، وبنت وابن أخ وبنت أخ .  الباقي لابن الأخ وحده . ويحتمل أن يكون لأبي الأم سدس باقي المال ، وخمسة أسداسه لابن الأخ . وقال  أبو حنيفة    : المال بين أم الأم والبنت ، على أربعة ، بالفرض والرد . 
				
						
						
