( 4983 ) فصل : إذا طلق المسلم المريض زوجته الأمة والذمية طلاقا بائنا ، ثم أسلمت الذمية ، وعتقت الأمة ، ثم مات في عدتهما  ، لم ترثاه ; لأنه لم يكن عند الطلاق فارا . وإن قال لهما في المرض : إذا عتقت أنت أو أسلمت أنت ، فأنتما طالقتان . فعتقت الأمة ، وأسلمت الذمية ، ومات  ، ورثتاه ; لأنه فار فإن قال لهما : أنتما طالقتان غدا . فعتقت الأمة ، وأسلمت الذمية  ، لم ترثاه ; لأنه غير فار . وإن قال سيد الأمة : أنت حرة غدا . وقال الزوج : أنت طالق غدا . وهو يعلم بقول السيد    . 
ورثته ; لأنه فار . وإن لم يعلم ، لم ترثه ; لعدم الفرار . وبهذا قال  أبو حنيفة  وأصحابه ،  والشافعي  ولم أعلم لهم مخالفا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					