( 6349 ) فصل : ، فإن إذا تزوج رجل امرأة لها ولد من غيره ، فمات ولدها قال : يعتزل امرأته حتى تحيض حيضة . وهذا يروى عن أحمد ، علي بن أبي طالب والحسن ابنه ، ونحوه عن ، وعن عمر بن الخطاب ، الحسين بن علي والصعب بن جثامة . وبه قال ، عطاء ، وعمر بن عبد العزيز ، والنخعي ، ومالك وإسحاق ، وأبو عبيد
. قال : لا يقربها حتى ينظر بها حمل أم لا ؟ وإنما قالوا ذلك ; لأنها إن كانت حاملا حين موته ، ورثه حملها ، وإن حدث الحمل بعد الموت ، لم يرثه . فإن كان للميت ولد أو أب أو جد ، لم يحتج إلى استبرائها ; لأن الحمل لا ميراث له ، وإن كانت حاملا قد تبين حملها ، لم يحتج إلى استبرائها ; لأن الحمل معلوم ، وإن كانت آيسة ، لم يحتج إلى استبرائها ; لليأس من حملها ، وإن كانت ممن يمكن حملها ، ولم يبن بها حمل ، ولم يعتزلها زوجها ، فأتت بولد قبل ستة أشهر ، ورث ، وإن أتت به بعد ستة أشهر من حين وطئها بعد موت ولدها ، لم يرث ، لأنا لا نتيقن وجوده حال موته . هذا يروى عن عمر بن عبد العزيز . وهو قياس قول سفيان . الشافعي