( 6364 ) مسألة قال : ( وأم الولد إذا مات سيدها ، فلا تنكح حتى تحيض حيضة كاملة ) هذا المشهور عن . وهو قول أحمد . وروي ذلك عن ابن عمر ، عثمان وعائشة ، والحسن ، والشعبي ، والقاسم بن محمد ، ، وأبي قلابة ، ومكحول ، ومالك ، والشافعي ، وأبي عبيد . وروي عن وأبي ثور ، أنها تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا . وهو قول أحمد ، سعيد بن المسيب وأبي عياض ، ، وابن سيرين ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وخلاس بن عمرو ، وعمر بن عبد العزيز والزهري ، ، ويزيد بن عبد الملك والأوزاعي ، وإسحاق ; لما روي عن ، أنه قال : لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص أربعة أشهر وعشر . رواه عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أبو داود .
ولأنها حرة تعتد للوفاة ، فكانت عدتها أربعة أشهر وعشرا ، كالزوجة الحرة . وحكى ، رواية ثالثة ، أنها تعتد شهرين وخمسة أيام . ولم أجد هذه الرواية عن أبو الخطاب ، في ( الجامع ) ، ولا أظنها صحيحة عن أحمد . وروي ذلك عن أحمد ، عطاء ، وطاوس ; ولأنها حين الموت أمة ، فكانت عدتها عدة الأمة ، كما لو مات رجل عن زوجته الأمة ، فعتقت بعد موته ويروى عن وقتادة ، علي ، وابن مسعود ، وعطاء ، والنخعي ، وأصحاب الرأي ، أن عدتها ثلاث حيض ; لأنها حرة تستبرأ ، فكان استبراؤها بثلاث حيض ، كالحرة المطلقة ولنا أنه استبراء لزوال الملك عن الرقبة ، فكان حيضة في حق من تحيض ، كسائر استبراء المعتقات [ ص: 114 ] والمملوكات ، ولأنه استبراء لغير الزوجات والموطوآت بشبهة ، فأشبه ما ذكرنا . والثوري
قال القاسم بن محمد : سبحان الله ، يقول الله تعالى في كتابه : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } . ما هن بأزواج . فأما حديث ، فضعيف . قال عمرو بن العاص : ضعف ابن المنذر أحمد وأبو عبيد حديث . وقال عمرو بن العاص محمد بن موسى : سألت عن حديث أبا عبد الله ، فقال : لا يصح . وقال عمرو بن العاص : رأيت أبا الميموني عبد الله يعجب من حديث هذا ، ثم قال : أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ؟ وقال : أربعة أشهر وعشر إنما هي عدة الحرة من النكاح ، وإنما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية . عمرو بن العاص
ويلزم من قال بهذا أن يورثها . وليس لقول : تعتد بثلاث حيض وجه ، وإنما تعتد بذلك المطلقة ، وليست هذه مطلقة ، ولا في معنى المطلقة . وأما قياسهم إياها على الزوجات ، فلا يصح ; لأن هذه ليست زوجة ، ولا في حكم الزوجة ، ولا مطلقة ، ولا في حكم المطلقة .