( 6492 ) فصل : ومن كان له أب من أهل الإنفاق ، لم تجب نفقته على سواه    ; لأن الله تعالى قال : { فإن  [ ص: 172 ] أرضعن لكم فآتوهن أجورهن    } . وقال : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن    } . { وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند :  خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف .   } فجعل النفقة على أبيهم دونها . ولا خلاف في هذا نعلمه ، إلا أن لأصحاب  الشافعي  ، فيما إذا اجتمع للفقير أب وابن موسران  ، وجهين : أحدهما ، أن النفقة على الأب وحده . والثاني ، عليهما جميعا ; لتساويهما في القرب . ولنا ، أن النفقة على الأب منصوص عليها ، فيجب اتباع النص ، وترك ما عداه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					