الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6677 ) فصل : وإن قطع إصبعا من يمين رجل ، ويمينا لآخر ، وكان قطع الإصبع أسبق ، قطعت إصبعه قصاصا ، وخير الآخر بين العفو إلى الدية ، وبين القصاص وأخذ دية الإصبع . ذكره القاضي ، وهو اختيار ابن حامد ، ومذهب الشافعي ; لأنه وجد بعض حقه ، فكان له استيفاء الموجود ، وأخذ بدل المفقود ، كمن أتلف مثليا لرجل ، فوجد بعض المثل . وقال أبو بكر : يخير بين القصاص ولا شيء له معه ، وبين الدية . هذا قياس قوله ، وهو مذهب أبي حنيفة لأنه لا يجمع في عضو واحد بين قصاص ودية كالنفس .

                                                                                                                                            وإن كان قطع اليد سابقا على قطع الإصبع ، قطعت يمينه قصاصا ، ولصاحب الإصبع أرشها . ويفارق هذا ما إذا قتل رجلا ، ثم قطع يد آخر ، حيث قدمنا استيفاء القطع مع تأخره ; لأن قطع اليد لا يمنع التكافؤ في النفس ، بدليل أنا نأخذ كامل الأطراف بناقصها ، وأن ديتهما واحدة ، ونقص الإصبع يمنع التكافؤ في اليد ، بدليل أنا لا نأخذ الكاملة بالناقصة ، واختلاف ديتهما . وإن عفا صاحب اليد ، قطعت الإصبع لصاحبها ، إن اختار قطعها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية