( 6740 ) فصل : ويجوز ; لأنها دون حقه . وهل له أخذ الناقصة بالكاملة على وجهين ; أحدهما : له ذلك . وهو قول أخذ دية لأصابع الناقصة ؟ ، واختيار الشافعي ابن حامد . والثاني ، ليس له مع القصاص أرش . وهو مذهب وقياس قول أبي حنيفة أبي بكر ; لئلا يفضي إلى الجمع بين قصاص ودية في عضو واحد . وقال : قياس قوله سقوط القصاص ، كقوله في من قطعت يده من نصف الذراع ، وليس كذلك ; لأنه يقتص من موضع الجناية ، ويضع الحديدة في موضع وضعها الجاني ، فملك ذلك ، كما لو جنى عليه فوق الموضحة ، أو كان رأس الشاج أصغر ، أو أخذ الشلاء بالصحيحة . ويفارق القاطع من نصف الذراع ; لأنه لا يمكنه القصاص من موضع الجناية . هكذا حكاه القاضي الشريف ، عن أبي بكر .