الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6741 ) فصل : وإن كانت يد القاطع والمجني عليه كاملتين ، [ و ] في يد المجني عليه إصبع زائدة ، فعلى قول ابن حامد ، لا عبرة بالزائدة ; لأنها بمنزلة الخراج والسلعة . وعلى قول غيره ، له قطع يد الجاني . وهل له حكومة في الزائدة ؟ على وجهين . ، وإن قطع من له خمس أصابع أصلية ، كف من له أربع أصابع أصلية وإصبع زائدة ، أو قطع من له أربع أصابع وإصبع زائدة ، كف من له خمس أصابع أصلية ، فلا قصاص في الصورة الأولى ; لأن الأصلية لا تؤخذ بالزائدة . وله القصاص في الصورة الثانية ، في قول ابن حامد ; لأن الزائدة لا عبرة بها .

                                                                                                                                            وقال غيره : إن لم تكن الزائدة في محل الأصلية ، فلا قصاص أيضا ; لأن الإصبعين مختلفان . وإن كانت في محل الأصلية ، فقال القاضي : يجري القصاص . وهو مذهب الشافعي ، ولا شيء له لنقص الزائدة . وهذا فيه نظر ; فإنها متى كانت في محل الأصلية ، كانت أصلية ، لأن الزائدة هي التي زادت عن عدد الأصابع ، أو كانت في غير محل الأصابع ، وهذا له خمس أصابع في محلها ، فكانت كلها أصلية . فإن قالوا : معنى كونها زائدة ، أنها ضعيفة مائلة عن سمت الأصابع . قلنا : ضعفها لا يوجب كونها زائدة ، كذكر العنين ، وأما ميلها عن الأصابع ، فإنها إن لم تكن نابتة في محل الإصبع المعدومة ، فسد قولهم إنها في محلها ، وإن كانت نابتة في موضعها ، وإنما مال رأسها واعوجت ، فهذا مرض لا يخرجها عن كونها أصلية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية