( 6769 ) مسألة : قال : ( وإذا ، قتل القاتل ، وحبس الماسك حتى يموت ) يقال أمسك ومسك ومسك . وقد جمع الخرقي بين اللغتين ، فقال : إذا أمسك ، وحبس الماسك . وهو اسم الفاعل [ ص: 287 ] من مسك مخففا . ولا خلاف في أن القاتل يقتل ; لأنه قتل من يكافئه عمدا بغير حق ، وأما الممسك ، فإن لم يعلم أن القاتل يقتله ، فلا شيء عليه ; لأنه متسبب ، والقاتل مباشر ، فسقط حكم المتسبب به . أمسك رجلا وقتله آخر
وإن أمسكه له ليقتله ، مثل إن ضبطه له حتى ذبحه له . فاختلفت الرواية فيه عن ; فروي عنه أنه يحبس حتى يموت . وهذا قول أحمد عطاء . وروي ذلك عن وربيعة . وروي عن علي ، أنه يقتل أيضا . وهو قول أحمد قال مالك سليمان بن أبي موسى : الإجماع فينا أن يقتل ; لأنه لو لم يمسكه ، ما قدر على قتله ، وبإمساكه تمكن من قتله ، فالقتل حاصل بفعلهما ، فيكونان شريكين فيه ، فيجب عليهما القصاص ، كما لو جرحاه .
وقال ، أبو حنيفة وأبو ثور والشافعي : يعاقب ، ويأثم ، ولا يقتل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن أعتى الناس على الله ، من قتل غير قاتله " . والممسك غير قاتل ، ولأن الإمساك سبب غير ملجئ ، فإذا اجتمعت معه المباشرة ، كان الضمان على المباشر ، كما لو لم يعلم الممسك أنه يقتله ، ولنا ، ما روى وابن المنذر ، بإسناده عن الدارقطني ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } ولأنه حبسه إلى الموت ، فيحبس الآخر إلى الموت ، كما لو حبسه عن الطعام والشراب حتى مات ، فإننا نفعل به ذلك حتى يموت . إذا أمسك الرجل ، وقتله الآخر ، يقتل الذي قتل ، ويحبس الذي أمسك