( 6801 ) فصل : . وهو قول من سمينا في المسألة التي قبل هذا . [ ص: 302 ] وحكي عن وتحمل العاقلة دية الطرف إذا بلغ الثلث ، أنه قال في القديم : لا تحمل ما دون الدية ; لأن ذلك يجري مجرى ضمان الأموال ، بدليل أنه لا تجب فيه كفارة . الشافعي
ولنا قول رضي الله عنه ولأن الواجب دية جناية على حر تزيد على الثلث فحملتها العاقلة ، كدية النفس ، ولأنه كثير يجب ضمانا لحر أشبه ما ذكرنا . وما ذكره يبطل بما إذا جنى على الأطراف بما يوجب الدية ، أو زيادة عليها . عمر