( 6952 ) فصل : . وبذلك قال وفي الإصبع الزائدة حكومة ، الثوري ، وأصحاب الرأي . وعن والشافعي ، أن فيها ثلث دية الإصبع . وذكر زيد بن ثابت أنه قياس المذهب ، على رواية إيجاب الثلث في اليد الشلاء . والأول أصح ; لأن التقدير لا يصار إليه إلا بالتوقيف ، أو بمماثلته لما فيه توقيف ، وليس ذلك هاهنا ، لأن اليد الشلاء يحصل بها الجمال ، والإصبع الزائدة لا جمال فيها في الغالب ، ولأن جمال اليد الشلاء لا يكاد يختلف ، والإصبع الزائدة تختلف باختلاف محالها وصفتها وحسنها وقبحها ، فكيف يصح قياسها على اليد ؟ ، . القاضي