( 7047 ) فصل : . وبهذا قال أكثر أهل العلم . وقال وتجب بقتل الكافر المضمون ، سواء كان ذميا أو مستأمنا الحسن ، : لا كفارة فيه ; لقوله تعالى : { ومالك ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } . فمفهومه أن لا كفارة في غير المؤمن . ولنا ، قوله تعالى : { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة } . والذمي له ميثاق ، وهذا منطوق يقدم على دليل الخطاب ، ولأنه آدمي مقتول ظلما ، فوجبت الكفارة بقتله ، كالمسلم .