( 7052 ) فصل : ، لزمته كفارة ، ويلزم كل واحد من شركائه كفارة . هذا [ ص: 402 ] قول أكثر أهل العلم ، منهم ومن شارك في قتل يوجب الكفارة الحسن ، وعكرمة ، ، والنخعي والحارث العكلي ، ، والثوري ، ومالك ، وأصحاب الرأي . وحكى والشافعي ، عن أبو الخطاب ، رواية أخرى ، أن على الجميع كفارة واحدة . وهو قول أحمد . أبي ثور
وحكي عن الأوزاعي ، وحكاه عن أبو علي الطبري ، وأنكره سائر أصحابه . واحتج لمن أوجب كفارة واحدة بقوله تعالى : { الشافعي ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } . و { من } يتناول الواحد والجماعة ، ولم يوجب إلا كفارة واحدة ، ودية ، والدية لا تتعدد ، فكذلك الكفارة ; ولأنها كفارة قتل ، فلم تتعدد بتعدد القاتلين مع اتحاد المقتول ، ككفارة الصيد الحرمي . ولنا ، أنها لا تتبعض ، وهي من موجب قتل الآدمي ، فكملت في حق كل واحد من المشتركين ، كالقصاص . وتخالف كفارة الصيد ; فإنها تجب بدلا ، ولهذا تجب في أبعاضه ، وكذلك الدية .