الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( الشجر والخراج على المزارع دون المساكن ) لما تقدم عن عمر رضي الله عنه ( حتى مساكن مكة ) ، فلا خراج عليها .

                                                                                                                      ( ولا خراج على مزارعها ) أي : مكة ، ولا على مزارع الحرم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب عليها شيئا ; ولأن الخراج جزية الأرض ، ولا يجوز إعطاؤها عن أرض مكة ( وإنما كان ) الإمام ( أحمد يمسح داره ) ببغداد .

                                                                                                                      ( ويخرج عنها ) الخراج ، فيتصدق به ( ; لأن بغداد كانت حين فتحت مزارع ) ، ومقتضى ذلك : أن ما كان مزارع حين فتحه وجعل مساكن يجب فيه الخراج ، وظاهر كلامهم خلافه ، ويحمل فعل الإمام أحمد على الورع بدليل أنه لم يأمر به أهل بغداد عامة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية