( الشجر والخراج على المزارع دون المساكن )  لما تقدم عن  عمر  رضي الله عنه ( حتى مساكن مكة    ) ، فلا خراج عليها . 
( ولا خراج على مزارعها ) أي : مكة  ، ولا على مزارع الحرم    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب عليها شيئا ; ولأن الخراج جزية الأرض ، ولا يجوز إعطاؤها عن أرض مكة    ( وإنما كان ) الإمام (  أحمد  يمسح داره ) ببغداد    . 
( ويخرج عنها ) الخراج ، فيتصدق به ( ; لأن بغداد  كانت حين فتحت مزارع ) ، ومقتضى ذلك : أن ما كان مزارع حين فتحه وجعل مساكن  يجب فيه الخراج ، وظاهر كلامهم خلافه ، ويحمل فعل الإمام  أحمد  على الورع بدليل أنه لم يأمر به أهل بغداد  عامة . 
				
						
						
