الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( عامة ويجب خراج على ما له ماء يسقى به إن زرع ) نبت أو لم ينبت لاستيفاء المنفعة ( وإن لم يزرع فخراجه خراج أقل ما يزرع ) على ما تقدم بيانه .

                                                                                                                      ( ولا خراج على ما يناله الماء إذا لم يمكن زرعه ) ; لأن الخراج أجرة الأرض ، وما لا منفعة فيه لا أجرة له ، وعبارة المنتهى : لا على ما يناله ماء ، ولو أمكن زرعه إحياؤه ، ولم يفعل .

                                                                                                                      ( وإن أمكن زرعه عاما ويراح عاما عادة وجب نصف خراجه في كل عام ; لأن نفع الأرض على النصف فكذا الخراج لكونه في مقابلة النفع قال الشيخ ، ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع ) ; لأن الخراج في نظير النفع كما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية