نبت أو لم ينبت لاستيفاء المنفعة ( وإن لم يزرع فخراجه خراج أقل ما يزرع ) على ما تقدم بيانه . ( عامة ويجب خراج على ما له ماء يسقى به إن زرع )
( ولا خراج على ما يناله الماء إذا لم يمكن زرعه ) ; لأن الخراج أجرة الأرض ، وما لا منفعة فيه لا أجرة له ، وعبارة المنتهى : لا على ما يناله ماء ، ولو أمكن زرعه إحياؤه ، ولم يفعل .
( وإن ; لأن نفع الأرض على النصف فكذا الخراج لكونه في مقابلة النفع قال أمكن زرعه عاما ويراح عاما عادة وجب نصف خراجه في كل عام الشيخ ، ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع ) ; لأن الخراج في نظير النفع كما تقدم .