الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح الاستئجار لتطيين الأرض والسطوح والحيطان و ) الاستئجار ( لتجصيصها ) ونحوه ; لأنه مباح ويقدر بالزمن ( ولا يصح الاستئجار على ) ذلك إذا قدر ب ( عمل معين ) بأن يقول : استأجرتك لتطيين هذا الحائط ، أو تجصيصها ( ; لأن الطين ) أو الجص ( يختلف في الرقة والغلظ و ) كذلك ( الأرض منها العالي والنازل ، وكذلك الحيطان والسطوح ) منها العالي والنازل ( فلذلك لم يصح ) الاستئجار لذلك ( إلا على مدة ) معلومة ، كيوم ( [ ص: 550 ] أو شهر .

                                                                                                                      ( و ) تصح ( إجارة أرض معينة ) برؤية ; لأن الأرض لا تنضبط بالصفة ( لزرع كذا ) من بر أو قطن ونحوهما ( أو غرس ) معلوم كمشمش ( أو بناء معلوم ) كدار وصفها بلا خلاف ( أو ) إجارتها ( لزرع ما شاء أو لغرس ما شاء أو لبناء ما شاء ك آجرتك لتزرع ما شئت أو ) أجرها ( لغرس ويسكت ) أو لبناء أو زرع ويسكت ( أو آجره الأرض وأطلق ) بأن لم يعين زرعا ولا غرسا ولا بناء ( وهي تصلح للزرع وغيره ) فتصح الإجارة في جميع هذه الصور ، للعلم بالمعقود عليه قال الشيخ تقي الدين : إن أطلق ، أو قال : انتفع بها ما شئت فله زرع وغرس وبناء ( ويأتي له تتمة ) في الباب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية