( أو إن جاز له ) أي الشاهد ( أخذ أجرة ) بأن عجز عن المشي ، أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب ، كما يأتي في الشهادات ( صح وله أجرة مثله ) ; ; لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول وقال شيخ مشايخنا استعمل ) إنسان ( حمالا ونحوه ، أو ) استعمل ( شاهدا الفارضي : فإن قيل يحرم الأخذ على الشهادة فالجواب أن الذي يحرم إنما هو في نحو ما إذا تحمل الشهادة وأبى أن يؤديها إلا بجعل ، أو سئل في أن يشهد ، فأبى أن يشهد إلا بجعل ، أما لو دعا زيدا مثلا فذهب معه وشهد وتكلف زيد لدابة مثلا ، أو مضى زمن لمثله أجرة لا سيما مع بعد المكان ، فله أجرة مثله ، نقلته من خط شيخي ولد العم عبد الرحمن البهوتي على حاشية الفروع ( كتعريضه ) أي الدافع ( بها ) أي بالأجرة ( أي نحو : خذه ، وأنا أعلم أنك متعيش ، أو ) خذه ( و أنا أرضيك ونحوه ) مما يدل على إعطاء الأجرة .