( وإن ( أو ) إن خطته ( روميا فلك درهم و ) إن خطته ( غدا أو فارسيا ف ) لك ( نصفه ) أي نصف درهم لم يصح ، ( أو ) قال رب أرض : ( إن زرعتها برا ) فبخمسة ( أو ) قال رب حانوت : ( إن فتحت خياطا فبخمسة ، و ) إن زرعت ( ذرة أو ) فتحت ( حدادا فبعشرة ونحوه ) مما لم يقع فيه جزم ( لم يصح ) العقد ; ; لأنه عقد واحد اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير ونحوهما ، فلم يصح ، كبعتك بعشرة نقدا ، أو إحدى عشر نسيئة ما لم يتفرقا ، على أحدهما كما تقدم في البيع . قال ) صاحب الثوب لخياط : ( إن خطت هذا الثوب اليوم ) فلك درهم