( فصل وإذا ( استحقوا القود إذا كانت الدعوى ) أنه قتله ( عمدا ) لقوله صلى الله عليه وسلم : { حلف الأولياء ) الخمسين يمينا } ( إلا أن يمنع مانع ) كعدم المكافأة ( وصفة اليمين : أن يقول ) الوارث ( والله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لقد قتل فلان بن فلان الفلاني ويشير إليه فلانا ابني أو أخي ) أو نحوه ( منفردا بقتله ما شركه غيره عمدا أو شبه عمد أو خطأ بسيف أو بما يقتل غالبا ونحو ذلك ) مما يؤدي هذا المعنى ( فإن اقتصر ) الحالف ( على لفظة والله ) لقد قتل فلان إلخ ( كفى ) لأن ما زاد على ذلك تغليظ وليس بلازم كما يأتي فلا يكون ناكلا بتركه ( ويكون ) لفظ الجلالة ( بالجر ) فيقول : والله وبالله وتالله . يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته
( فإن قال والله ) أو بالله أو تالله ( مضموما أو منصوبا أجزأه قال : تعمده أو لم يتعمده ، لأن اللحن لا يحيل المعنى ) أي لا يغيره ( وبأي اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته تعالى حلف ) الحالف ( أجزأه إذا كان إطلاقه ) أي ما حلف به ( ينصرف إلى الله ) تعالى ويأتي تفصيل ذلك في كتاب الأيمان في كلامه ( ويقول المدعى عليه ) إذا توجهت إليه اليمين ( والله ما قتلته ولا شاركت في قتله ولا فعلت شيئا مات منه ولا كان سببا في موته ولا معينا على موته فإن لم يحلف المدعون أو كانوا نساء [ ص: 77 ] حلف المدعى عليه خمسين يمينا ) لما تقدم في خبر القاضي عبد الله بن سهل .
( فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه وداه ) أي أعطى ديته ( الإمام من بيت المال ) لقصة عبد الله بن سهل ( فإن تعذر ) أخذ ديته من بيت المال ( لم يجب على المدعى عليه شيء ) لحديث { } ( وإن رضوا ) أي المدعون ( بيمينه فنكل ) عن اليمين ( لم يحبس ) لأنها يمين مشروعة في حق المدعى عليه فلم يحبس عليها كسائر الأيمان ( ولزمته الدية ) لأنه حق ثبت بالنكول فيثبت في حقه كسائر الدعاوى ( ولا قصاص ) بنكول المدعى عليه عن اليمين لأنه حجة ضعيفة كشاهد ويمين ( ولو رد المدعى عليه اليمين على المدعي فليس للمدعي أن يحلف ) بل يقال للمدعى عليه إما أن تحلف أو جعلتك ناكلا وقضيت عليك بالنكول ( ويفدى ميت في زحمة كجمعة وطواف من بيت المال ) روي عن لو يعطى الناس بدعواهم عمر واحتج به وعلي وقال أحمد في قوم ازدحموا في مضيق وتفرقوا عن قتيل فقال : إن كان في القوم من بينه وبينه عداوة وأمكن أن يكون هو قتله فهو لوث . القاضي