( ومن ونص ) أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول في رواية أحمد ابن منصور ( أو ريح فعليه ثلث ديته إن لم يدم ) الحدث لما روي " أن قضى فيمن ضرب إنسانا حتى أحدث بثلث الدية " قال عثمان لا أعرف شيئا يدفعه وقضاء الصحابي بما يخالف القياس يدل على أنه توقيف ( فإن دام ) الحدث ( فيأتي في دية الأعضاء ) ومنافعها ( ولو مات من الإفزاع فعلى الذي أفزعه الضمان تحمله العاقلة بشرطه ) الآتي في باب العاقلة أن فيه دية . أحمد