( وإن كان الواجب دية أنملة ) من غير إبهام قطعت عمدا أو شبهه    ( وجبت ثلاثة أبعرة وثلث ) بعير ( قيمتها نصف قيمة الأربعة ) أي بنت اللبون وبنت المخاض والحقة والجذعة ( وثلثها ) أي ثلث قيمة الأربعة لأن نسبة الثلاثة والثلث إلى الأربعة نصف وثلث الخمسة ثلثان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					