( وإن ( وجبت ثلاثة أبعرة وثلث ) بعير ( قيمتها نصف قيمة الأربعة ) أي بنت اللبون وبنت المخاض والحقة والجذعة ( وثلثها ) أي ثلث قيمة الأربعة لأن نسبة الثلاثة والثلث إلى الأربعة نصف وثلث الخمسة ثلثان . كان الواجب دية أنملة ) من غير إبهام قطعت عمدا أو شبهه