( نصف دية رجل ونصف دية أنثى ) لأن ميراثه كذلك لا يقال الواجب دية أنثى لتيقنها لأنه يحتمل الذكورية والأنوثية احتمالا متساويا ، فوجب التوسط بينهما والعمل بكلا الاحتمالين ( ويقاد به ) أي الخنثى ( الذكر والأنثى ، ويقاد هو بكل واحد منهما ) بشرطه وتقدم ( ويساوي ) أرش ( جراح الذكر فيما دون الثلث ) لأن أدنى حاليه أن يكون امرأة ( وفي ) جراح يوجب ( الثلث ) كالجائفة ( وما زاد عنه ) أي الثلث كاليد ( ثلاثة أرباع ) أرش ( جرح ذكر ) لأن الجرح كالتابع للقتل . ودية الخنثى المشكل