( ودية الذكر الحر المجوسي  ثمانمائة درهم ) في قول  عمر   وعثمان   وابن مسعود  لما روى  عقبة بن عامر  مرفوعا { دية المجوسي ثمانمائة درهم   } رواه ابن عدي  وطعن فيه بعضهم وقوله صلى الله عليه وسلم { سنوا بهم سنة أهل الكتاب   } محمول على أخذ الجزية وحقن الدم لا في كل شيء بدليل أن ذبائحهم ونساءهم لا تحل لنا ( إن كان ) المجوسي ( ذميا أو مستأمنا أو معاهدا بدارنا أو غيرها ) لحقن دمه بخلاف الحربي ( وجراح كل واحد معتبرة ) بالنسبة ( من ديته ) لما تقدم ( وتضعيف دية الكافر على قاتله المسلم عمدا ، ويأتي آخر الباب ) موضحا . 
				
						
						
