الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومن نصفه حر ) ونصفه رقيق ( فعلى قاتله نصف دية حر ونصف قيمته إذا كان ) القتل ( عمدا ) لأنه لا تحمله العاقلة ( وإن كان ) القتل ( غيره ) أي غير عمد بأن كان خطأ أو شبه عمد ( ففي ماله نصف قيمته ) لأنها لا تحملها العاقلة ( ونصف الدية على العاقلة وكذا الحكم في جراحه ) أي المبعض ( إن كان قدر الدية من إرثها يبلغ ثلث الدية مثل أن يقطع أنفه أو يديه ) أو رجليه أو ذكره أو خصيتيه فعلى العاقلة نصف دية ذلك إن كان خطأ أو شبه عمد .

                                                                                                                      ( وإن قطع إحدى يديه ف ) عليه ( ربع الدية وربع قيمته ويكون ) الجميع على الجاني لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث ولا القيمة ( وإن قطع ) الجاني ( خصيتيه أو ) قطع ( أنفه أو قطع ) أذنيه لزمته قيمته للسيد لأن القيمة بدل عن الدية في الأعضاء المملوكة للسيد ( ولم يزل ملك السيد عنه ) لأنه لم يوجد سبب يقتضي الزوال فوجب بقاؤه على ملكه عملا باستصحاب الحال لأن قطع بعض أعضائه بمنزلة تلف بعض ماله ( وإن قطع ) الجاني ( ذكره ) أي القن ( ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر ) لأن الواجب في غير ذلك من الحر دية كاملة .

                                                                                                                      ( و ) لزمه ( قيمته مقطوع الذكر ) لأن الواجب في قطع الخصيتين من الحر بعد الذكر دية كاملة ، واعتبر مقطوع الذكر اعتبارا بحال الجناية عليهما ( وملك سيده باق عليه ) لما مر .

                                                                                                                      وفي سمعه وبصره قيمتاه ، وكذا أنفه وأذناه مع بقاء ملك السيد ( والأمة كالعبد ) والصغير كالكبير فيما تقدم ( وإن بلغت جراحتها ) أي الأمة ( ثلث قيمتها لم ترد إلى النصف ) بخلاف الحرة ( لأن ذلك ) [ ص: 23 ] أي الرد إلى النصف ( في الحرة على خلاف الأصل ) فلا يقاس عليه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية