الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو قتل حاملا ولم تسقط جنينها ) فلا شيء فيه لأنه لا يثبت حكم الولد إلا بخروجه ( أو ضرب من في جوفها حركة أو انتفاخ فسكن الحركة وأذهبها ) فلا شيء فيه لما مر بل هنا أولى للشك ( أو أسقطت ما ليس فيه صورة آدمي أو ألقت مضغة فشهد ثقات من القوابل أنه مبدأ خلق آدمي لو بقي تصور ) آدميا فلا شيء فيه لأنه ليس بولد ( أو ضرب بطن حربية ) حامل ( أو ) بطن ( مرتدة حامل فأسلمت ثم وضعت جنينا ميتا فلا شيء فيه ) لأنه لم يحصل منه جناية عليها حين عصمتها ( وإن شهدت ) أي الثقات من القوابل ، ولعل المراد واحدة ( أن فيه صورة ) خفية ( ففيه غرة ) لأنه مما لا يطلع عليه الرجل غالبا ( وإذا كان أبوا الجنين كتابيين فغرته نصف قيمة غرة المسلم ) كما أن أصله كذلك ( وقيمته غرة جنين المجوسية أربعون درهما ) لأن ذلك عشر دية أمه ( فإن تعذر وجود غرة بهذه الدراهم ) لورثة الجنين كما لو تعذرت غرة المسلم ( وإن لم يجد الغرة وجبت قيمتها من أحد الأصول في الدية لأن الخيرة للجاني في دفع ما شاء من الأصول ) الخمسة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية