الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يقبل في الغرة خنثى ولا خصي ونحوه ) كموجوء الخصيتين ومسلولهما لأنه عيب ( وإن كثرت قيمته ولا معيب يرد في البيع ولا هدمة ) لأن الغرة بدل فاعتبرت فيها السلامة كإبل الصدقة بخلاف الكفارة فإنها خيار ( ولا من له دون سبع سنين ) لأنه محتاج إلى من يكفله ( بل ) يقبل فيها ( من له سبع ) سنين ( فأكثر ولو جاوز خمس عشرة سنة أو ) كان ( أسود كأبيض ) لعموم الأخبار .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية